حلقة يوم الأحد الموافق14/2/1433هـ
ضيف الحلقة : فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف الشبيلى سلمه الله
مُقدّم الحلقة : أحمد المطوع
المُقدم.....بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على اشرف الأنبياء والمُرسلين سيدنا محمد وعلى اّله وأصحابه أجمعين .. أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة أيها الأحبة أسعد واياكم مع فضيلة الدكتور يوسف بن عبد الله المُشارك في المعهد العالي للقضاء....بإسمكم أيهاً الأخوة والأخوات احي معالي الشيخ عبد الله أهلاً بك فضيلة الشيخ .
الشيخ الضيف.....حياكم الله ,وأحيي المُشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به
المُقدم..... نرحب بك فضيلة الشيخ ونرحب بكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا وذلك من خلال الأرقام التى تظهر أمامكم على الشاشه من داخل المملكة وخارجها .. فضيلة الشيخ يعيش الأخوة في سوريا نازلة كبيرة جداً أتفق الناس وهم يشاهدون هذه المأسي والبلاء العظيم الذي نزل بهم فالقتل مستمر ليل نهار وهناك من ضروب المأساة التي تضرب بأطنابها في شتي هذا البلد المُسلم ويُعاني منها أخواننا,, القنوت والدعاء عموماً هو وسيلة من وسائل دفع البلاء ونصرة المُسلم لأخيه المُسلم ويتساءل كثير من الناس عن مشروعيته لهؤلاء الأخوة في هذا الزمان الذي يعاني فيه من الشدة والبأس والبلاء الذي الله به عليم
الشيخ الضيف ..... بسم الله الرحمن الرحيم ,الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابِه أجمعين وبعد فلا شك أن ما يمر به أخواننا في سوريا في هذه الأيام هي مأساة حقيقية بالمعنى الحقيقي للمأساة فسفك الدماء مستمر والبطش والظلم والتضيق على الشعب السوري من قبل النظام الجائر والظالم هناك بمرأى ومسمع من القنوات الفضائية والعالم كله يشهد على آلة السفك العنيفة بشتى أنواع الأسلحة وأنواع التعذيب ورأينا صوراً ومقاطع من خلال الأنترنت صور من التعذيب حقيقة التي تُقطع نياط القلوب ونأسى لها أننا لا نستطيع أن ندافع عنهم والحقيقة هذا من التقصير والملامة علينا جميعاً نحن مسلمين وقد خزلنا أخواننا هناك في سوريا فالمسئولية تقع على عاتق الجميع حُكام الدول العربية وجامعة الدول العربية يجب أن يكون لها موقف حاسم والا يكون هناك تباطىء في عمل المُراقبين كما هو جاري الأن وأيضاً الأنظمة العربية يجب أن يكون لها موقف حاسمة تجاه الحكومة السورية نقوم به تجاه أخواننا هناك كذلك العلماء والدعاة يجب أن يكون لهم مواقف واضحة وصريحة لإستنكار الوضع في سوريا ,, عموم الناس كلهم يعني كل المسلمين يجب أن يحققوا معنى الأخوة الأسلامية بنصرة المظلوم والنبي يقول في هذا الشأن"" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يضربه" "" ويقول أيضاً ""{مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى } متفق عليه."" ومن الوقوف معهم في هذه الأزمة هو الدعاء والدعاء يكون على حالتين الدعاء خارج الصلاة بأن يدعوا المُسلم أن يفرج الله عنهم و أن يعجل لهم بالفرج وأن يجلي عنهم كربتهم ولاسيما في أوقات الأجابة يتحروا أوقات الأجابة في الثلث الأخير من الليل وأخر ساعة من عصر يوم الجمعة بين الأذان و الإقامة و الأمر الثاني وهو الدعاء في القنوت أن يقنُط في صلاته فهذا مشروع فأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من أحاديث مُتعددة من حديث أبي هريرة وأنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط على الذين قتلوا القُراء على قبائل من العرب وغيرهم فيُشرع القنوت عند النوازل كما ذكر أهل العلم وما يحدث في سوريا هو يُعد نازلة تستدعي قنوت المُصلين والمؤمنين في صلواتهم سواء في صلاة الجماعة الأمام يقنط في صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو في كلا الصلاتين أو في غيرهما من الصلوات أو في كل الصلوات ولكن لو أقتصر على صلاة الفجر مثلاً أو صلاة المغرب فهذا إن شاء الله يتحقق به شئ من النُصرة كذلك الذين يُصلون فرادى من النساء أو الأفراد أذا صلى الواحد في بيته فيُشرع له أن يقنُث في صلاته وصفة القنوط أنه بعد أن يرفع من الركوع يرفع يديه ويبتهل الى الله تعالى ويدعوه وهو يستغيث به أن ينصر المظلومين في سوريا
المُقدم..... مفتاح من ليبيا يقول أنه اشترى بضاعة وأتضح له أنها مسروقة فكيف يتصرف
الشيخ الضيف.....في هذه الحال يجب أن يُعيد هذه البضاعة الى صاحبها ويرجع هو على البائع بالثمن فالثمن الذي دفعه للبائع مُقابل تملكه لهذه البضاعة من حقه أن يُطالب البائع بذلك الثمن وهو يلزمه أن يُعيد تلك البضاعة الى من سُرقت منه لأن هذه البضاعة ليست مملوكة للبائع حتى يصح منه ذلك البيع وما أخذه البائع من مال هذا ليس ملك له
المُقدم..... يقول في سؤال أخر أذا سمعت من يستهزئ بالدين هل أقوم بتكفيره أم قبل ذلك اُقيم عليه الحُجة ومناصحته
الشيخ الضيف..... هنا لا بد أن نُفرق بين تعامل الشخص مع غيره وما بين تنفيذ العقوبات عليه ,, أما فيما يتعلق بتعامل الأنسان مع غيره فهنا من ثبت أنه قد سب الدين وأستهزئ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فيُنصح فأن تاب وندم على ما كان منه ففي هذه الحال يُعامل كبقية المُسلمين وأن أصر على غير ذلك فيُعامل كما لو كان خارجاً عن الملة من حيث أنه لا يُزوج ولا يؤكل من ذبيحته الى غير ذلك ,, أما ما يتعلق بتنفيذ العقوبة فهنا لا يجوز للأفراد وعامة الناس أن يقوموا بتنفيذ عقوبة المُرتد أو الكافر على شخص لمجرد كونه قد سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن تنفيذ العقوبات أنما هو منوط بالأمام الأعظم ولا بد من وجود الأمام الأعظم هو الذي يقوم بتنفيذ هذه ويُقيم الحدود ويُنفذ العقوبات وهنا أوكد على هذه النُقطة ولا سيما أن الأخ مُفتاح من ليبيا ونحن نعرف الأن الوضع في ليبيا والى الأن لم يستقر وتحتاج الأمور الى وقت لترتيب الأمور وتنظيم البلد كهيكلة أدارية وتنظيم الحكومة وغيرها فلربما يكون هناك حماس من بعض الشباب في تنفيذ العقوبات أو أقامة الحدود أو تنفيذ الأمر بالمعرف والنهي عن المُنكر ولا شك أنه مطلوب ولكن يكون ذلك باللسان وليس باليد الآن لأن مثل هذه الأشياء تحتاج الى أذن الأمام لأنها تفتقر الى الأجتهاد وتحتاج الى التحري ويُخشى فيها من الأرتياب والتعدي فليس فيها أفراد الناس وعمومهم فيقتصر الأمر في مثل هذه الحاله على تعامل الأنسان مع غيره يُطبق فيه مُقتضيات الأحكام الشرعية وينصح بلسانه من دون أن يُنفذ عقوبة بيده لأن هذا إفتيات وتعد وغُبن
المُقدم..... الأخ فتحي في أسئلته يقول نذر رجل اذا رزق الله أبنه بالذرية هل يجوز لهذا الناذر أن يأكل من هذا النذر وهو لم يُحدد لمن هذا النذر وكذلك هل يجوز للولد أن يُعين والده في دفع جزء من قيمة هذا النذر وهل يجوز لإبنة هذا الابن أن تشتري من لحم هذا النذر
الشيخ الضيف..... النذر في أصله مكروه يُكره للأنسان ان ينذر أنه أن أعطاه الله كذا أو رزقه الله كذا فأنه سيذبح أو سيصوم أو سيتصدق أو غير ذلك من أنواع الطاعات وقد ثبت في صحيح البُخاري عن بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير و إنما يُستخرج به من البخيل ""كأن الشخص لا يمكن أن يتصدق أو يذبح الا أذا رزقه الله إبناً أو أعطاه الله مكرمة وغير ذلك فالأمر كأنه نوع معاوضة فلذا نقول الأصل في النذر الكراهه يعني يُكره للأنسان أن يبتدئ النذر لكن أذا نذر الأنسان يلزمه أن يفي به أن يفي بذلكم النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البُخاري "" ومن نذر أن يُطيع الله فليُطعه "" فأذا نذر الرجل أن يذبح ذبيحة أذا رُزق أبنه بمولود فيلزمة الوفاء بذلك النذر في أن يذبح تلك الذبيحة وهنا اذا أطلق ولم يُقيد لأي شئ تُصرف تلك الذبيحة فيلزم أن تُصرف في وجه الله تعالى تكون صدقة لا يأكل منها هو ولا أبناءه ولا أسرته الا من كان منهم فقيراً أو مُحتاج لهذا لكن من غير من يجب عليه أن يُنفق عليهم ,, الأبن لا حرج أن يُعين الأب في ثمن شراء تلك الذبيحة وأن يُعينه بالمال أما شراء البنت في شئ من اللحم فهذا لا يجوز لأن هذا اللحم ينبغي أن يُتصدق به للفقراء حتى ولم لم ينص على شئ معين فعند الأطلاق يكون النذر خالصاً لله تعالى ويُصرف لوجه الله تعالى
المُقدم ..... من الأسئلة في تويتر يقول هل يجوز كتم العلم في قاعة الأختبار عندما يُسئل المُراقب من قِبل الطُلاب
المُتصل ..... المُراد بكتم العلم في الحالات التي يتعين على الأنسان أن يُجيب فيها عن ذلك أما في الأختبار فهذا فيه تقييم للطلاب ولا يتأتى هذا الا بأن يعتمد الطالب على نفسه في الأجابة فنقول أظهار العلم في هذه الحال لا يجوز لأنه من التغشيش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "" من غشنا فليس منا "" والغش لا يقتصر على الغش في البيوع وغيرها ولكن أيضاً في الأختبارات أن يغش الطال من زميله أو يُغششه أستاذه
المُقدم ..... أبو احمد يقول في سؤاله دكتور يوسف ما رأيكم في صندوق بنك الجزيرة وفي المشاريع السكنية والخاص بالتعامل مع شركات الجزيرة كابيتال
الشيخ الضيف.....لا بأس بهذا الصندوق وهو مُجاز من اللجنة الشرعية وهو نوع من الأستثمار الذي تتبناه شركات الجزيرة كابيتال
المُقدم .....يقول حُكم تعزية من توفي أثر تعاطيه للمخدرات
الشيخ الضيف..... لا بأس أن يوعزى أهله حتى وأن كان توفي أثر تعاطي المخدرات فهو مسلم وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وأهله ايضاً لا يُعاقبون بترك تعزيتهم بسبب ذنب وقع فيه ذلك الميت فالمصيبة قد حلت عليهم بفقدان ذلك الشخص ويؤجر الشخص على تعزيته لأهل ذلك المُتوفى كونه خفف من مُصابهم وعزاهم فله أجره عن التعزية
المُقدم .....الأخ أحمد يقول في سؤاله هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها
الشيخ الضيف..... خدمة المرأة لزوجها هنا يُرجع فيها الى العُرف لأن الأصل فيما لا نص فيه في الشرع أن يُرجع فيه الى العُرف ويختلف ذلك بأختلاف البلدان والأمصار والأعراب كعرف الناس وعاداتهم وهنا نقول في المملكة ايضا أذا كانت المرأة في البيت لا تنشغل في عمل خارج البيت فيلزمها أن تقوم برعاية البيت من شؤون الزوج وشؤون الأسرة لأن هذا مما جرى به العُرف لكن أذا كانت تخرج خارج البيت وتعمل بوظيفة وغير ذلك فهنا يصعُب عليها أن تقوم بالأعمال التي تقوم بها المرأة المُتفرغة في البيت فهنا يلزمُها أن تُعين زوجها في نفقة الخادم أذا كانوا سيأتون بخادم يخدم في البيت
المُقدم .....الأخ نايف يقول أنه تورق في الأرز من بنك سامبا ما الحُكم ويقول بأن صديقه أكد له صحة تعامله مع أحد الشركات الموردة وهو له شهر يراسلك يا شيخ يريد الاجابة
الشيخ الضيف....أقول بأن هذا التورق لا يجوز لأن هذا التورق من التورق المُنبط لأن العميل الذي يتعامل مع البنك لا يقبض هذه السلعة المُشتراه ولكن يوكل البنك أو يوكل المورد الأول الذي ورد هذا الأرز الى البنك يوكله في بيعها في السوق فليس هناك قبض حقيقي للسلعة وغاية ما هنالك أن العميل المُستورد الذي دخل مع البنك في هذه المُعاملة أخذ من البنك نقوداً وسيرد الى البنك نقوداً مع الزيادة فهذه المُعاملة أرى أنها لا تجوز
المُقدم ..... الأخ الكريم من السعودية يقول في سؤاله رجل جامع زوجته قبل طواف الأفاضة بعد ما رمى وحلق
الشيخ الضيف..... يعني أنه جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فهنا يلزمه أن يذبح شاة تكفيراً للمحظور الذي وقع فيه وهو الجماع
المُقدم..... الأخت أبتهاج تقول يُروى عن علي أو هي مقولة لعلي أن العشق مرض ليس فيه أجر ولا عوض
الشيخ الضيف ..... لا يصح عن علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم
المُقدم....وتقول أن الإبل خُلقت من الجن وبعض الناس يقولون أن الجن خُلقت من نار والإبل خلقت من الجن وبالتالي يربط بينها
الشيخ الضيف..... ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"""على رأس كل شارف منها شيطان فأركبوها بأسم الله"" لكن لا يعني ذلك أنها خُلقت من الجن لكن المقصود أن الأبل فيها من طباعها من الشدة والقسوة التي فيها التي قد تؤثر على منّ يتعامل معها ومنّ يُدمن أو يُكثر من الأكل من لحمها ولذلك يقول عن الوضوء من أكل لحم الجزور للتخفيف من القسوة التي يجدها الأنسان من تناوله لأكل لحم الأبل ولا يعني ذلك أنها مخلوقة من الجن، بعض الناس يا شيخ يقول ان الجن خلقت من نار و الجمال خلقت من الجن وبالتالي يربط بينهما
الشيخ: لا ليس على ذلك دليل لكن ورد أن مباركها مأوى للشياطين التي تأوي اليها وأنها قد تصحبها الشياطين فكل هذا لا يعني أنها خُلقت منها وأنما أنها فيها نوع من الشدة والقسوة لمن يتعامل معها
المُقدم ..... تقول أنتشر في النت مقاطع عن يوم القيامة وكذلك عن الملائكة
الشيخ الضيف..... لا يجوز عرض هذه المقاطع ولا مُشاهدتها وأمور الأخرة هذه من أمور الغيب التي لا يجب أن تُمثل في أشياء دنيوية وكذلك تصوير الملائكة هذا مما أستأثر الله تعالى بعلمه والملائكة أنما يُشاهدهم البشر أذا كانوا على صورة بشر كالملائكة الذين جاءوا لنبي الله أبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين كان يراهم عمران بن حصين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وجبريل أيضاً لما جاء النبي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وغير ذلك ورأه الصحابة فهنا يروهم عامة الناس أذا تمثّلوا على هيئة البشر أما هيئتهم التي خلقهم الله تعالى عليها فلا يجوز تمثيلهم ولا حكاية حالهم لأن ذلك من الكذب والزور
المُقدم ....أم حنان تقول ترجوا منكم فضيلة الشيخ أن توجهوا نصيحة للذين يُشاهدون المواقع الأباحية وهي شكوة تتكرر للأسف
الشيخ الضيف..... لا شك أن هذا عمل مُحرم والأنسان عندما يقع في هذا الذنب قد أرتكب معصية وأثماً كبيراً وعرض نفسه للوعيد وأستعمل شئ مما أنعم الله تعالى به عليه وهو ناظرات عيناه أستعمله في شئ يُحارب الله تعالى به بأن ينظر الى شئ من معاصى الله تعالى والعينان كما ثبت في نصوص شرعية مُتعددة تُستنطقان يوم القيامة وتشهدان على الأنسان بما رأتا وما شاهدتا مما يُغضب الله تعالى فليتذكر المرء دوماً هذه الشهادة التي ستُدلي بها هذه الأعين وليخشى الأنسان وهو يُشاهد هذه المناظر من مُراقبة الله تعالى له ومن سوء الخاتمة أنه قد يُقبض وهو على تلك الحال ثم ينبغي أن يستحضر أن من أنعم عليه بهذه النعم أحق أن يُشكر وأن يُطاع فلا يُعصى وأن تُسخر هذه النعم وهذه الجوارح فيما يُرضي الله تعالى ويأتي دور الأبوين الحقيقة في الرقابة على الأبناء والتأكد منهم بين الفينة والأخرى لأن الشاب أو الفتاة قد تغلبه الشهوة أو الشيطان فيحتاج أن يُراقب بين الفينة والأخرى ويُذكر بالله تعالى وينمي فيه الرقابة الذاتية أيضاً فيستحضر دوماً أن الله تعالى معه أينما كان وحيثُما حلّ .... وعندما يقع الأباء أو الأزواج في هذا فهذا ولا شك أعظم بشاعة وجُرماً أن يكون الأب الذي قد بلغ سن الرشد وكان من المُفترض أن يكون بعيداً عن مثل مواطن الشُبهات أن يقع فيها
المُقدم ..... الأخ عبد الله يقول في سؤاله"شخص يشتري سيارة ثم يبيعُها على غيره بالتقسيط بذيادة"
الشيخ الضيف......نعم أن يذهب رجلان أحدهما يشتري السيارة مثلاً بمائة وينقل الأستمارة بأسم الشخص الأخر ثم يبيعُها على الأخر بمائة وعشرة أي شخص يشتري سيارة ثم يبيعُها على غيره بالتقسيط بزيادة فأقول هذه المُعاملة جائزه وهذه الزيادة ليست من الربا لأنها مُقابل بيع سلعة بالتقسيط لكن يجب أن يُتأكد أن الشخص هذا الذي سيبيع السيارة على غيره قد ملك قبل أن يبيعها بمعنى أنه لا يجوز أن يكون دوره مجرد دفع المال يعني يأتي مع غيره ويقول خذ هذه مائة وأشتري السيارة وسدد لي مائة وعشرة هنا أصبحت المُعاملة ربوية لأنها مُبادلة نقد بنقد فلا بد أن يشتري السيارة هو أولاً بمعنى أنه هو الذي يُبرم عقد الشراء مع المعرض صاحب السيارات ثم بعد أن يتملكها يبيعُها على المُشتري الأخير ولا يلزم أن تكون السيارة بأسمه أن تُنقل بأسمه لأن مسئلة نقل الأستمارة أو تسجيلها بأسم الشخص هذا لزيادة التوثيق أما أصل الملكية فيتحقق الشراء بالأيجاب والقبول ,,أذا وقع أى عقد مثلاً أو أي يدل على أنه أشترى هذه السياره فهذا يكفيه لتحقق التملُك
المُقدم ..... فضيلة الشيخ تحقق التملُك يشكل على الناس فهل مثلاً تسلّم المُفتاح أو يقول أوقات اذهب انا لوحدي ولا يصحبني الشاري الذي سيشتري هذه السيارة وبالتالي لا يتحقق من ملكيتها
الشيخ الضيف ..... انا أقول تتحقق المُلكية في شراء السيارات بواحد من أمور ثلاثة الأمر الأول أن يستلم مفتاح السيارة وتُعين السيارة له فهنا أذا تسلمها بعد أن أبرم عقد الشراء فيكون قد قبضها فله أن يبيعها مُباشرة ولو لم تُنقل بأسمه الأمر الثاني أن يكون هُناك ورقة مُبايعة ورقه تدل على أن هذه السيارة برقم الهيكل المُحدد قد أشتراها من ذلك المعرض فله أن يبيعها على هذه الحال ولو لم تُنقل الأستمارة بأسمه والأمر الثالث أن يتسلم البطاقة الجمركية الأصلية فأذا تسلم البطاقة الجمركية الأصلية المُعينة في السيارة فيكون قد ملك السيارة وقد قبضها فله أن يبيعها في هذه الحالة ولا أشكال في أن يصحب معه المُشتري ولا يلزم له أخذ السيارة من المعرض كما يظن البعض لازم يطلعها من المعرض قبل أن يبيعها فمسئلة تحقيق السيارة هذا أمر زائد عن القدر
المُقدم ..... الأخ الكريم يقول جاء في السُنة بالتعريف عن اللُقطة لمدة عام ثم بعدها يتصرف فيها الأنسان ويتصدق بها الأنسان نية لصاحبها لكن مع سرعة التواصل بين الناس وسرعة الأعلام وأن المعلومة تصل بيوم أو أحياناً بثوان معدودة هل يكتفى مثلاً بزمن مُعين
الشيخ الضيف ..... لا لا يُكتفى بأقل من ذلك القدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العام لأنه وأن كان سهُل الأن النشر والأعلان الا أنه ينتشر في مساحة أوسع فقد يُعلن عنه الأنسان مثلاً في الأنترنت الأعلان في الأنترنت ينتشر على العالم كله وليس بالضرورة ان يكون في المنطقة التي وجد فيها هذا الشخص لأن وسائل الأعلام المُعاصرة ليس فيها أداة للتواصل مع أهل منطقة التي فُقدت فيها الضالة فيبقى الفترة على القدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام فبعد سنة له أن يتملكها ويتصرف فيها ولو كانت من ماله ولو جاء صاحبها يوماً للدار فأنه يردُها اليه ويكفي في النشر والأعلان أن يكتب في الأنترنت أو يكتب في جريدة أو يُعلن مثلاً في الحي الذي هو فيه فيضع لوحات أو أعلانات وغيرها تُبين عن هذه اللُقطه
المُقدم ..... الأخ أبو خالد يسأل عن الحكمة في صلاة الجنازة في وجود الأمام الرجل يكون على صدره والمرأة على بطنها
الشيخ الضيف ..... لا أعلم حكمة المرأة المُحددة في ذلك لكن بعض أهل العلم يلتمس في ذلك أن يكون ذلك أستر للمرأة اذا كان الأمام جهة وسطها والمرأة دائماً مأمورة بالستر حتى في الصلاة أذا كانت تُصلي في محضر من رجال فأنها تومئ ولا تسجد لأن ذلك أستر لها فهذا من هذا الباب كما ذكره بعض أهل العلم
المُقدم ..... والبعض فضيلة الشيخ يقول ربما يوجد جنين في بطنها
الشيخ الضيف ..... هذا من الأحتمالات لكن ليس هناك حكمة دلّ عليها النص الشرعي فيما نعلم وأنما هي أجتهادات لأهل العلم وأستنباطات في هذا وبعضهم فيما يذكر من الأسباب حتي يعرف المُصلون منّ يُصلى عليه رجل أو أمرأة فيختلف المكان فكل هذه الأشياء أجتهادات في هذا الباب
المُقدم ..... الأخ يقول عندهم أمام مسجد يلعبة الورق وكذلك المؤذن يُدخن
الشيخ الضيف ..... هذا في الحقيقة من القدوة السيئة أن يكون الأمام والمؤذن حالُهما كما ذكر الأخ في سؤاله فالله سبحانه وتعالى يقول "" وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا""فالأمام أمام الصلاة ينبغي أن يكون قُدوة للمُصلين ومن خلفهم لكونه أفقههم وأقرأهم وتقدم عليهم في الأمامة فينبغي أن يتقدم عليهم أيضاً في التحلي بالأستقامة وما يُرضي الله تعالى فأنا أقول لأخي السائل ينصح الأمام وينصح المؤذن فيما يقعان فيه وأذا أستمرا في هذا الأمرفيُنبه الجهات المعنية يعني وزارة الشئون الأسلامية في المنطقة التي هم فيها واذا كانوا افضل لا يمنع ذلك من مُناصحتهم وتذكيرهم وأوكد هنا على أن صلاتهم وصلاة الأمام صحيحة وأذان المؤذن أيضاً صحيح وكونهم يقعون في هذا الامر و يلعبون هذه اللعبة والمؤذن يُدخن لا يعني أن أذانه غير صحيح ... والحقيقة أن لعبة البلوط أذا خلت فيها العوض فالأصل فيها الأباحة لكن كون الأمام وهو قدوة يلعب بها أمام الناس ويقع فيها فهذا في الحقيقة يخدش في مروؤته
المُقدم ..... الأخت أم سليمان تقول نعلم أن المرأة المُحرمة لا تنتقب لكن نحن نلبس الغطاء وتضغط عليه أحياناً لترى ما أمامها فهل هذا يُعتبر هذا من العصابة
الشيخ الضيف ..... لا يُعتبر هذا من العصابة ولا حرج عليها في أن تشُده أو أن تضغط عليه سواءاً كانت مُحرمة أو ليست مُحرمة
المُقدم ..... تسأل عن الصرف هناك بعض طريق من الصرف يجهلها بعض الناس وهي أحياناً تدخل في الربا
الشيخ الضيف ..... بعض الناس تقول أنها مُحرمة وهي ما تُسمى بالفكة أن بعض الناس يأتيه مثلاً بالفكة لمحل أخر يريد أن يصرف الأظهر أن هذه ليست من الربا ولا تدخل في ربا النسئ او ربا التأجيل لان الصرف هنا حال وليس مؤجلاً والأوراق النقدية هذه يُغتفر فيها مثل هذا مادامت حالة وليس هناك تأجيل لأيام مثلاً يوم أو يومين أو غير ذلك فيُغتفرفيها بمثل ذلك وبمثل ذلك افتى الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعاً
المُقدم ..... بعض اناس تعطي من هذا الصرف عشرين ريال ويعطي لأكمال الصرف ثلاثين ريال
الشيخ الضيف ..... لا مانع مادام الغرض ليس مُصارفة النقود يعني مثلاً مُصارفة ريال بدولار أو نحو ذلك لكن الغرض أكمال المبلغ أو ما يُسمى بالفكة باللغة الدارجة ليس عنده فكة لأتمام هذا المبلغ فهذا لا بأس به وكونه يقبضه من غيره هناك تحقق القبض ويبقى هذا المبلغ ديناً في ذمته لليوم الأخر لأن القرض يُغتفر فيه التأجيل فنفرق دائماً ما بين القرض وما بين الصرف ,, الصرف هذا الأصل فيه أن يكون حالاً وأما القرض أذا جاء شخص وأقرض غيره فهنا طبيعة القرض أن يكون السداد مؤجلاً
المُقدم ..... الأخ أبو عبد الله يقول في سؤال بالنسبة لذوي الأحتياجات الخاصة يعني حينما يوظفون في شركات وتقوم هذه الشركات بدفع رواتب شهرية لهم مع بقاءهم في بيوتهم وعدم دوامهم لأن الشخص الواحد يُحسب بشخصين
الشيخ الضيف ..... يعني كون الشركة توظفه وتدفع له راتب وهو لا يعمل هذا لا بأس به اذا رضيت الشركة أن تفعل ذلك وذلك من حقها لكن أذا كان الغرض من هذا الأمر غرضاً مُحرماً مثل رفع النسب فيما يُسمى السعوده فأرى أن هذا لا يجوز لأن هذا من التدليس والكذب على الجهات الرسمية لأن الشخص يزعم ان جهته ُ الرسمية أنه وظف عدد من المُعاقين لكن في الحقيقة لم يفعل ذلك فليس الغرض في الحقيقة أن يُعينهم ولكن الغرض أن يتقدم للجهات الرسمية ويقول وظفت هذا العدد من السعوديين ففيه نوع من التدليس والكذب أمام الجهات فهو يريد أن يحتفظ بنسبة خارج الحد المسموح به بهذه الطريقة سواء كان هؤلاء الأشخاص من ذوي الأعاقة أو غيرهم فهذا لا يجوز وهذا ضرب من التوظيف الكاذب التوظيف الذي يعطي الشخص المال وهو ماكث في بيته أذا كان الغرض منه التدليس أمام جهات مُعينة فأرى أن هذا لا يجوز وكذا تعيّين البعض لبناتهم لأخواتهم وأقاربه وهم في بيوتهم لهذا الغرض لا يجوز... لأن الغرض من هذا النظام هو الحد من ترحيل الأموال خارج البلاد ففيه مصلحة حقيقة ومثل هذا الأجراء يقضي على هذا الغرض الذي وضع له هذا النظام وتكون الشركة ومن قبض كليهما وقع في المحظور
المُقدم ..... يقول والدته كبيرة في السن وتسهو أحياناً في الصلاة
الشيخ الضيف ..... ما دامت كبيرة في السنّ فلا يُكلف الله نفساً الا وسعها ويشق عليها أن تستحضر وتجمع ذهنها فيُغتفر لها مثل ذلك
المُقدم ..... تقول الأخت نورا بأن أمها لبست جورب أو شُراباً وما غسلته وذكر لها أختها أنها قامت بلبس هذا الشُراب
الشيخ الضيف ..... لا مانع أذا خلع شخص الشُراب أن يلبسه غيره من دون أن يُغسل فيجوز المسح على خُفّ قد مسح عليه غيره فليس من شروط المسح الا يكون قد مسح عليه غيره أهم شئ أن أمها حينما لبست الشُراب لبسته وهي على طهارة يعني الأم على طهارة بمعنى أنها متوضئة لأن شرط المسح على الخُفين أنيكون اللابس قد لبس الخُف والجوارب على طهارة
المُقدم ..... الأخ الكريم يتكلم عن شركة في التسويق الهرمي
الشيخ الضيف ..... والله أنا سبق وأن أفتيت في هذا النظام وعموم شركات نظام التسويق الهرمي وأرى أنه لا يجوز لأنه ما هو الا توظيف للأموال ولا يُقصد منه شراء السلع ويشتمل على الضرر وأكل المال بالباطل
المُقدم ..... الأخ عمر من ليبيا يقول انه عنده تأخر في الأنجاب ويريد أن يُنجب عن طريق أطفال الأنابيب ما حُكم ذلك ويسألكم الدعاء
الشيخ الضيف ..... نسأل الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة وجميع المُسلمين ,, لا حرج في أجراء عملية أطفال الأنابيب أذا كانت الجهة التي ستُجري هذه العملية جهة موثوقة وتُجري الأجراءات اللازمة في التحري والتدقيق من عدم أختلاط الأنساب في ذلك
المُقدم ..... الأخت نورا في سؤالها الثاني تقول ما حُكم وضع المُصحف على الأرض أو أسناده على الجدار
الشيخ الضيف ..... أذا كان مُصحف مُغلقاً فلا مانع أن يوضع على الأرض أو يُسند على الجدار أما اذا كان مفتوحاً لا ينبغي أن يوضع على الأرض لما فيه من أمتهان المُصحف
المُقدم ..... تسأل أيضاً عن أعانة المُعاقة تُعطى حسب نسبة الأعاقة فهناك ثلاث درجات من المُعاقين فذهبت مع أختها المُعاقة وطلبت منها أمها أن تُبالغ في الأعاقة
الشيخ الضيف ..... أرى أن هذا من التدليس أيضاً مثل ما ذكرنا في مسألة السعودة كذلك في صرف الأعانات للمُعاقين يبنبغي أن يكون الشخص واضحاً والا يكتم شيئاً لا يأخذ شيئاً بغير حق فأن الصدق والبيان هم من أسباب بركة المال النبي صلى الله عليه وسلم يقول "" "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبيَّنا: بورك لهما في بيعهما"" فدل ذلك أن البركة في ذلك المال والأعانة التي تأتيهم من جهة الصرف تتحقق بأن يكون المرأ صادقاً وواضح معهم ولا يُبالغ حتى لا يأخذ شيئاً بغير حق
المُقدم ..... ابو طارق من العراق يسأل عن حُكم بيع بطاقات شحن الجوال بالأجل
الشيخ الضيف ..... لا بأس أن يبيع هذا الشخص البطاقات بالأجل أذا كان يملك هذه البطاقات أذا أشترى بطاقة مثلا نقداً ثم أراد أن يبيعها بالأجل فلا حرج في ذلك
المُقدم ..... الأخ أبو عبد الرحمن في سؤاله يقول كيف تكون زكاة المال المُقسط
الشيخ الضيف ..... زكاة المال المُقسط أن ينظر المُزكي الى رأس المال المُتبقي من الدين الذي له على الأخرين فأذا اشترى بضاعة مثلاً بمائة وباعها بمئة وعشرين بالتقسيط على مدى سنتين ففي هذه الحال أذا مضت سنة يُزكي عن رأس المال المُتبقي الذي هو مائة وأما الربح الزائد هذا فلا تجب فيه الذكاة لأنه لا يُستحق الا بعد تمام سنة
المُقدم ..... يقول الأخ رأيت شخصاً يُصلي مُنفرداً خلف الصفّ فلما أنتهى أمرته بأعادة الصلاة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ""لا صلاة لمنفردا خلف الصفّ "" فهل أنكاري صحيح
الشيخ الضيف ..... هذا القول قد أخذ به الحنابلة وهو مبي على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن أهل السُنن ""لا صلاة لمُنفرداً خلف الصف "" وهنا أذا كان الشخص الذي صلى خلف الصف قد صلى بلا عذر يعني كان هُناك مكان يمكن أن يُصلي فيه في الأمام لكنه صلى خلف الصف فنقول يُعيد الصلاة اذا صلى ركعة فأكثر أما اذا كان الصفّ الذي أمامه قد أمتلاء وصلى خلف الصف لعذر فهنا الصحيح أن صلاته صحيحه ,, وعموماً أذا لم يجد مكاناً في الصف الذي أمامه فلا حرج أن يُصلي في الصف الخلفي حتى وأن صلى أكثر من ركعة
المُقدم..... بارك الله فيكم معالى الشيخ الدكتوريوسف عبد الله شبيلي المُشارك في المعهد العالي للقضاء أسئل الله تعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.... وشكراً لكم أنتم متابعي الحلقة وحتى المُلتقى بكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروابط
الصوت
استماع
[RAMS]http://ia700800.us.archive.org/12/items/jawab1433_401/jawab14-2-1433.ra[/RAMS]
للحفظ
صيغة ام بي ثري
استماع
[RAMS]http://ia700800.us.archive.org/12/items/jawab1433_401/jawab14-2-1433.mp3[/RAMS]
للحفظ
الفيديو
روابط حفظ مباشرة
من هنا
وهنا
اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=NU2Cb6Z9gtQ
http://www.safeshare.tv/w/VkLJNnyyOd
من موقع مشاهد
http://www.mashahd.net/video/8995fd02873b3ab76d8
دمتم في حفظ الله ورعايته