رادارت الوطن العربي مركز الطقس للرصد الجوي (مباشر) مركز الطقس للأقمار الصناعيه (مباشر) البرق( مباشر )
العودة   الطقس > المنتديات العامة > المرصد العام
اسم العضو
كلمة المرور

المرصد العام للمواضيع العامة والنقاشات الحرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #65  
قديم 09-18-2012, 02:47 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

أنه قال لابنه: فيه تعليم الابن للعقائد والأحكام، وأن مسئولية ذلك تقع على الأب قال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ[ [التحريم: 6].
كيفية الإيمان بالقدر؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
ثم قال: سمعت رسول الله r: فيه استحباب ذكر الحكم مع دليله.
قوله "أول": ليست أولية مطلقة، فالصحيح أن العرش خلق قبل القلم وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ويدل عليه قوله تعالى: ]هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ[ [هود: 7] وحديث البخاري: «كان الله ولا شيء قبله» وفي رواية: «ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء».
القلم: الألف واللام للعهد، ويقصد به القلم العام. وهناك قلم خاص وهو قلم التكليف، وهو يكتب على من ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ، كما جاء في الحديث «رفع القلم عن ثلاثة».
وما ذكره عبادة بن الصامت إحدى مراتب القدر وهو مرتبة الكتابة، والقدر أربعة مراتب:
الأولى: العلم. الثانية: الكتابة.
الثالثة: المشيئة. الرابعة: الخلق والإيجاد.
فقال له: اكتب: هذا أمر.
فتكلم القلم وقال: ربي وماذا أكتب.
مقادير: جمع مقدار، والمقصود أن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة.
وهناك كتابات أخرى غير هذه الكتابة؛ إلا أنها تستند إلى هذه الكتابة، كلها كتابات نسخ ونقل من اللوح المحفوظ مثل:
1- الكتابة العمرية: وهي أن الملائكة تكتب إذا تخلق الجنين ونفخ فيه الروح، تكتب رزقه وأجله وعمله والشقاوة والسعادة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح.

2- الكتابة السنوية: وهي ما يكتب في ليلة القدر، وهو ما قدره الله مما يكون في هذه السنة. قال تعالى: ]فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ[ [الدخان: 4].
3- كتابة يومية: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها، وهو التطبيق العملي والواقعي للكتابة السنوية. قال تعالى: ]كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ[ [الرحمن: 29].
كل شيء: شيء نكرة فيدل على أن كل شيء مكتوب.
حتى: لانتهاء الغاية حتى تقوم الساعة.
وهل له مفهوم مخالفة بمعنى أن ما بعد الساعة غير مكتوب؟
أما أن الله علمه وشاءه فهذا لا إشكال فيه، وأما الكتابة فتحتاج إلى تأمل.
يا بني سمعت رسول الله r: هذا دليل آخر، ففيه ذكر أكثر من دليل للمسألة الواحدة.
الحديث الثاني: أتيت أبي بن كعب، فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار».
في نفسي شيء من القدر: هذا فيه عرض الشبهات على العلماء وطلب كشفها.
من القدر: "أل" هل هي للعموم؟ بالنظر إلى حاله يدل على أنه في بعض مراتب القدر؛ خصوصًا ما يتعلق ببعض أفعال العباد.
فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت:
فيه جواز استفتاء عدد من العلماء في المسألة الواحدة إذا كان من باب التوثيق وإزالة ما في النفس، حتى يطمئن إلى الحكم الشرعي. أما إن عدّد للبحث عن الأسهل، أو ما يوافق هواه فهذا لا يجوز.
وفيه أنه يستحب للطالب أن ينوع المشايخ في المسائل العلمية، سواء باعتبار الكتاب أو باعتبار نوع العلم، وهذا يغفل عنه بعض الشباب وطلبة العلم.

باب ما جاء في المصورين
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة» [أخرجاه].
ولهما عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله».
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله r يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم».
ولهما عنه مرفوعًا: «من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ».
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي عليّ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته».
قال الشارح:
المسألة الأولى: علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد:
أن المصور شابه الله بفعله لأن الله هو المصور، وهو المتفرد بالخلق والتصوير، فإذا عمل المصور صورة فقد جعل نفسه ندًا لله تعالى، وهو متعلق بتوحيد الربوبية قال تعالى: ]أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ[ [الأعراف: 54]، وقال تعالى: ]صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ[ [غافر: 64] ومتعلق بباب الأسماء والصفات خصوصًا اسم المصور فلا بد من إفراد الله بهذا الاسم.
المسألة الثانية: شرح الترجمة:
قوله باب ما جاء في المصورين.
المصورين: جمع مصور، وهو الذي عمل الصورة.
التصوير لغة: التخليق والتكوين والتجسيم والتشكيل، قال تعالى: ]هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ[ [آل عمران: 6].

اصطلاحًا: التخليق والتكوين والتجسيم والتشكيل لما فيه روح، هذا هو المحرم.
المصنف لم يذكر في الترجمة الحكم، وقوله «ما جاء في المصورين». أي: من الوعيد.
المسألة الثالثة: حكم المصورين:
على أقسام:
القسم الأول: أن يكون المصور يقصد بالصورة مضاهاة خلق الله، وهذا شرك أكبر في الربوبية وفي الأسماء والصفات؛ لأنه اعتقد مماثلة لله في الخلق والتصوير. قال تعالى: ]هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا[ [مريم: 65]، وهذا استفهام بمعنى النفي، وقال: ]وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ[ [الإخلاص: 4]،وقال تعالى: ]فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ[ [النحل: 74]، وقال: ]فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا[ [البقرة: 22] أما من السنة فالحديث الأول في الباب، والحديث الثاني: وهو حديث عائشة.
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»، والثاني: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله».
ولحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القسم لا فرق بين ذوات الأرواح وغيرها، فلو رسم رجلا جبلاً مضاهئًا خلق الله فقد كفر كفرًا أكبر.
القسم الثاني: ألا يقصد المضاهاة لكن يصنع التماثيل من الأصنام والأوثان لكي تعبد ويسجد لها من دون الله، وهذا حكمه شرك أكبر في باب الألوهية؛ لأنه رضي بعبادة غير الله وساعد عليها، فيكون ساهم في الشرك قال تعالى: ]وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[ [المائدة: 2].
القسم الثالث: ألا يقصد المضاهاة، ولا يصنع الصور التي تعبد من دون الله، ولكن صوّر من باب العبث والنزهة، أو من باب التجارة والكسب، أو من باب الهواية، فهذا حكمه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وحكم المصور هنا فاسق، ويدل عليه الحديث الثالث والرابع والخامس في الباب.
بغض النظر عن نية الفاعل حتى ولو كانت نيته حسنة، كأن يتخذ هذه الصورة وسيلة للدعوة إلى الله أو للتعليم العادي.

رد مع اقتباس
  #66  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

المسألة الرابعة: حكم التصوير.
المقصود حكم الصورة من حيث الشكل والمضمون على أقسام:
القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح بأي شكل كان؛ سواء كان:
1- تمثالاً مجسمًا فهو حرام بالإجماع، ويدل عليه عموم حديث ابن عباس «كل مصور في النار».
2- أو كانت مرقومة أو منقوشة باليد مما ليس له ظل فهذا حرام أيضًا، لعموم حديث ابن عباس «كل مصور في النار»، ولحديث النمرقة وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فأنكر عليها الرسول r ولم يدخل البيت حتى قطعتها وسادة أو وسادتين» متفق عليه.
والنمرقة: نوع من الأستار، وهي من الخرق يستر بها الأبواب والطاق في الجدران.
3- المرقوم بالآلة والمصور بها، وهو ما يسمى حديثًا بالصور الشمسية، وهو التصوير الفوتوغرافي، أو التصوير الضوئي، أو التصوير بالأصباغ كل هذه ألفاظ مترادفة.
حكمها: وقع خلاف عند المعاصرين على قولين:
القول الأول: أنها تجوز، استدلوا بتعليلات وقياسات:
منها: أنهم قاسوه على المرآة، فإن التصوير بالآلة مثل ظهور الوجه والجسم على المرآة.
الثاني: أن المصور بالآلة ليس له عمل وإنما العمل عمل الآلة وهو بمثابة الناقل، وهذا قول القليل.
القول الثاني: وهو قول الجمهور: أنه محرم، وذكروا أدلة إيجابية لهم، وردوا على أدلة المخالفين.
أما أدلتهم الإيجابية:
1- عموم حديث ابن عباس «كل مصور في النار»، وحديثه الآخر «من صور صورة في الدنيا ...»، وحديث أبي هريرة: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»، وهذا قد ضاهى الله بخلقه.
أما الرد على أن من قال أن التصوير بالآلة كالمرآة، فقد رد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم في الجزء الثاني من الفتاوى.

أن هناك فرقًا بين التصوير بالآلة والظهور بالمرآة من وجوه:
الوجه الأول: أن التصوير بالآلة فيه استقرار وبقاء، وأما على المرآة فلا تبقى ولا تستقر.
الوجه الثاني: أن التصوير بالآلة عن عمل ومعالجة؛ بخلاف الظهور على المرآة فلا عمل فيه ولا معالجة.
الوجه الثالث: من حيث اللغة والعرف والعقل، قال: لا يأتي لغة ولا عرفًا ولا عقلاً أن من وقف أمام المرآة أنه صور. اهـ.
أما قولهم إن الآلة ليس فيها عمل فيقال:
إن المصور بالآلة يأتي بالآلة، ويضع الفلم فيها ويوجه الآلة، ويحمض الصورة، وهذه كلها أعمال، وربما عدّل في الصورة أيضًا، فأين الدعوى أنه ليس له عمل؟
وقال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في هذه المسألة: لو قال قائل إنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط، أما المعتصر بالآلات فلا يحرم. اهـ. وهذا قاله الشيخ في نفس السياق متهكمًا بمن يفرق بين التصوير بالآلة والتصوير باليد.
ويقال أيضًا: لو أن إنسانًا حمل بندقية فضغط على الزناد فقتل، فلا يقول عاقل إنه ليس بقاتل وليس له عمل، وهذا فحوى كلام شيخنا محمد المنصور رحمه الله لما رد عليهم في هذه المسألة.
الوجه الرابع: أن يقال هذه تعليلات في مقابل النص، والتعليل في مقابل النص فاسد الاعتبار.
ويقال أيضًا إن التصوير الفتوغرافي أعظم مفاسد من التصوير باليد نظرًا لسهولته وكثرة انتشاره.
ويقال أيضًا: إن عندكم تناقضًا في كلامكم، لو أن شخصًا صور باليد فإنه يحرم، وإذا صور نفس الشخص بالآلة فإنه يجوز؛ مع أن الشخص واحد، والعمل هو التصوير والتناقض دليل فساد القول.
وقد ألف ابن باز رسالة اسمها «الجواب المفيد في حكم التصوير» أفتى بها بتحريم التصوير الفوتوغرافي، وتكلم عن هذه المسألة ابن إبراهيم في مجموع الفتاوى، وتكلم

عنها الشيخ حمود التويجري في رسالته «تحريم التصوير والرد على من أباحه»، والأخرى «إعلان النكير على المفتين بالتصوير»، وكذلك رسالة للألباني، وأصدر شيخنا حمود العقلاء رحمه الله فتوى في تحريم التصوير الفتوغرافي، وكذلك شيخنا محمد المنصور رحم الله الجميع.
والصحيح أن التصوير الفتوغرافي لا يجوز.
وشرط هذا القسم «تصوير ذات الأرواح» ألا يقصد المضاهاة، فإن قصدها فهو كفر.
والقسم الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والجبال ونحو ذلك.
وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم:
القول الأول: قول مجاهد ومن وافقه من أهل العلم أنه لا يجوز حتى غير ذوات الأرواح، واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ...»، وهذه ليست من ذوات الأرواح.
القول الثاني: قول الجمهور أنه يجوز.
واستدلوا على ذلك بدليلين:
1- ما أخرج أبو داود والنسائي بسند جيد في حديث جبريل أنه قال للرسول r: «مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة». فأجاز كونه كالشجرة مما يدل على الجواز.
2- قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند مسلم لرجل استفتاه في التصوير، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله r يقول «كل مصور في النار»، ثم قال ابن عباس: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له، وهذا هو القول الراجح.
أما حديث أبي هريرة «فليخلقوا حبة»: فهذا محمول على من صور ليضاهي، ولذا جاء في أول الحديث «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ... الحديث»، ومن قصد بتصويره أن يضاهي فهذا شرك أكبر، ولو كان المصوَّر من غير ذوات الأرواح.
القسم الثالث: ما لا تبقى معه حياة، أي هو أساسًا من ذوات الأرواح لكن أزيل عنه الرأس، كصورة الإنسان مقطوع الرأس؟
هذه الصور تجوز لحديث جبريل عند أبي داود والنسائي بسند جيد... «فمر برأس

التمثال فليقطع»، فدل على أن التمثال المقطوع الرأس جائز، ولحديث: «إنما الصورة الرأس»، فما ليس فيه رأس فيجوز، والحديث أخرجه أحمد.
مسألة: وهل يفرق بين الابتداء والدوام؟
بمعنى لو كانت صورة الإنسان موجودة أساسًا ثم أزيل الرأس فهذا جائز، وهذا يسمى الدوام.
بقي هل يجوز أن ترسم إنسانًا بدون رأس ابتداءً؟
الجواب: لا يجوز لعموم الأدلة.
مسألة: لو فصل الرأس عن الجسم بممر بينهما، أو وضع خطًا هل تجوز الصورة؟
الجواب: لا تجوز؛ لأن الحديث «رأس التمثال فليقطع»، والقطع هنا بمعنى الكسر، أما جعل ممر أو خط فيقال: لا يزال الرأس باقيًا. ولحديث «إنما الصورة الرأس»، ولو قال قائل: نص الحديث يقطع، ونحن قطعنا الرأس، نقول فماذا تفعل في حديث «إنما الصورة الرأس»!!
مسألة: صورة ذوات الأرواح الممتهنة.
أما لو كانت الصورة موجودة في الفرش التي توطأ أو يتكأ عليها، هذه الصورة جائزة بشرط الامتهان، والامتهان حالاته معدودة، كأن يوطأ عليه، أو يتكأ عليه، أو ينام عليه، أو يستند إليه، والدليل على ذلك حديث النمرقة، فإن فيها تصاوير فقطعت فجعلت وسادة أو وسادتين، وهذا مثال للاتكاء والاستناد.
وحديث جبريل عليه السلام رواه أبو داود بسند جيد وفيه: «ومر بالستر فليقطع وليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأ ...» ويحتمل أنها أصلا قطعت وفصل الرأس ثم وضعت وسادة توطأ؛ فزوال المحظور أصلاً في القطع وذهاب المعالم للصورة، والوسادة والوطء زيادة وهذا الاحتمال الأخير ينظر إن دل عليه الحديث فهذا أكمل وإلا يبقى على الاحتمال الأول.
القسم الرابع: الصور التي عمت بها البلوى ويشق التحرز منها، كالصور التي على علب المواد الغذائية. فأما هذه فوجودها في البيت لا إثم فيه بشروط:
1- أن تعم بها البلوى.

رد مع اقتباس
  #67  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

- أن يشق التحرز.
3- أن تكون الصورة غير مقصودة من المشتري.
والدليل على ذلك عمومات الأدلة قوله تعالى: ]وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[ [الحج: 7].
وقاعدة: «المشقة تجلب التيسير» علمًا بأنه لو احترز وتجنب العلب التي فيها صور إلى علب لا صورة فيها أو وجد في نفسه قوة للطمس ولا يشق عليه، فهذا أكمل، إلا أن بعض الصور في العلب أو الكراتين بعضها أشد من بعض، مثل من الفتنة فيه فهذا يعتنى به أكثر.
مسألة: وهل الصور تمنع دخول الملائكة؟
أما الصور الممتهنة، والصور التي عمت بها البلوى، والصور التي لا تبقى معها حياة، فهذه لا تمنع الملائكة، وكذلك الصور التي لا روح فيها.
أما صور ذوات الأرواح، أو التي فيها مضاهاة، فهذه تمنع دخول الملائكة، الحديث «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة».
كلمة صورة: عام مخصوص، فإن بعض الصور لا تمنع الملائكة وهي التي سبق الإشارة إليها.
قول الملائكة: هل "أل" للعموم فلا تدخل حتى الحفظة والرقيب، والملائكة الملازمون للإنسان؟
"أل" المراد بها هنا العهد، والمقصود ملائكة الرحمة والملائكة السيارة، ودليل التخصيص قوله تعالى: ]مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ[ [ق: 18]، وقوله: ]وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ[ [الانفطار: 11، 12] هذا أصل في الملازمة، وهو اختيار النووي.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه:
قال الله تعالى: هذا يسمى حديثًا قدسيًا.
من: الأسلوب أسلوب نفي أي: لا أحد أظلم.
أظلم: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وهل هو ظالم مطلقًا؟

لا. وإنما في باب المضاهاة لله في الخلق والتصوير، لأن «أظلم» تُفسر في كل سياق بحسب ذلك السياق.
ذهب: قصد، وهذه كلمة مهمة في الحديث. لو أراد بالتصوير قصد المضاهاة.
يخلق: أي يصنع، ويدخل فيه التصوير.
كخلقي: الكاف للتشبيه، فيكون المعنى: أن يصور تصويرًا يضاهي خلق الله.
فليخلقوا: اللام للتحدي والتعجيز.
ذرة: صغار النمل، وهذا مثال لما فيه روح.
واختار الذرة؛ لأنها من أضعف المخلوقات.
أو: حرف عطف يقصد بها التنويع.
حبة: أي حبة قمح.
شعيرة: المعروف، والمراد عموم الحبوب.
مناسبة الحديث: أن من صور بقصد المضاهاة فإن هذا كفر أكبر؛ سواء كان ذات روح أم لا، لأنه صور صورة على شكل خلق الله بقصد المضاهاة قال تعالى: ]أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ[ [الأعراف: 54].
أخرجاه: قاله المصنف مع أن الضمير لم يعد على سابق، فهذا يوحي أن للمصنف اصطلاحًا في التخريج.
ولهما: أي البخاري ومسلم.
أشد الناس عذابًا: ظاهر الحديث أن المصور أشد الناس عذابًا، وهذا فيه إشكال لأنه من المعروف أن أئمة الكفار من أشد الناس عذابًا قال تعالى: ]أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ[ [غافر: 46]، وقال تعالى في المنافقين: ]إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ[ [النساء: 145].
ولذا اختلف العلماء في التوفيق على أقوال:
القول الأول: على تقدير "من" أي: إن من أشد الناس عذابًا، فتكون "من" تبعيضية.
القول الثاني: أشد العذاب في باب المضاهاة والمحاكاة لفعل الله، فأشدهم المصور.

فيكون أشد من المتكبر فالمتكبر مضاهي لله.
القول الثالث: أن الأشدية نسبية باعتبار الذين يصنعون الصور، فيكون أشد الناس في باب التصوير هو المضاهي في التصوير، والذي تميل إليه النفس الأخير؛ لدلالة السياق بقوله: «يضاهئون بخلق الله».
وعلى ذلك فيكون تفسير الناس: أي المصورين، فأل للعهد.
وعلى ذلك فالمصورون أقسام:
1- المصور المضاهي. 2- المصور للتجارة والعبث بدون مضاهاة.
وأشدهم المضاهي.
يضاهئون: أي يقصدون بالتصوير المضاهاة.
مناسبة الحديث: أن المصور ونيته في التصوير المضاهاة أنه كافر، وعمله ينافي التوحيد.
ولهما عن ابن عباس.
كل مصور: كل من ألفاظ العموم إلا ما استثني.
قوله: مصور: هل هو المحترف والممتهن أو العامل ولو مرة؟
يأتي في الحديث الذي بعده أن المقصود العموم؛ سواء كانت حرفة له أو فعلها مرة.
قوله "في النار" هل هو فيها خالد أم داخل بدون خلود؟ على حسب التقسيم السابق:
فإن صور مضاهئا التماثيل التي تعبد فهذا خالد، وإن كان تصويره لغير قصد المضاهاة فهذا تحت المشيئة، فإذا لم يشأ الله له العفو فإنه يدخل لكن لا يخلد، لأن معه أصل الإيمان.
يجعل: الجعل هنا قدري.
له: دليل على أن العقوبة في حديث المصور لعامل الصورة فقط وحده، وأما المصور له فظاهر الحديث أنه لا يدخل، وإن كان يأثم إن صوَّر له صورة لا تجوز ويكون فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب.
بكل صورة: أي بعدد ما صور.
نفس يعذب بها: أي أن الله يسلط عليه هذه الصورة التي صورها ويجعلها وسيلة

تعذيب عليه لقوله "بها"، فتكون هي الواسطة، فالباء هنا مثل قولك "كتبت بالقلم".
أما محل التعذيب فهو في جهنم، وهذه إحدى عقوبات المصور، وهي ثلاث عقوبات تأتي البقية.
ولهما عنه: أي عن ابن عباس، فالضمير عائد إلى أقرب مذكور.
مرفوعًا: حقيقة، فهو في قوة قوله: قال رسول الله r.
من: شرطية عامة إلا ما استثني، كما لو صور الصغير أو المجنون، لحديث «رفع القلم عن ثلاثة» لكن ينهى من باب التعويد.
صور: أي عمل الصورة.
صورة: نكرة في سياق الشرط فتعم إلا ما استثني، كالممتهن، وما لا تبقى معه حياة.
ويؤخذ من قوله «صورة» أي ولو مرة واحدة، فلا يشترط الاحتراف، أو أن تكون مهنته التصوير.
في الدنيا: لبيان الواقع.
كُلف: أي أمر، وهذا في الآخرة.
وهل في الآخرة تكليف؟
أما تكليف بمعنى أنه يثاب عليه إذا عمله فهذا لا يوجد في الآخرة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «إذا مات العبد انقطع عمله ...».
إلا في صور معدودة، كأهل الفترات، والأصم، والمجنون، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أما تكليف أمر فيوجد في الآخرة كما في هذا الحديث وغيره.
أن ينفخ: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي: كلف النفخ تعجيزًا وتوبيخًا وإظهارًا لحقارته وضعفه.
الروح: أل للعهد، أي: الروح المعروفة.
وليس: حرف نفي، المنفي عنه القدرة، وهذه العقوبة الثانية للمصور.
مناسبة الحديث: تحريم التصوير وأنه ينافي التوحيد أو كماله الواجب، وتحصل من الحديثين السابقين أنواع العقوبات للمصور وهي كالتالي:
1- أنه في النار.

رد مع اقتباس
  #68  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

2- يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم.
3- تكليفه النفخ فيما صور.
ولمسلم عن أبي الهياج ...
أبو الهياج: اسمه حيان بن حصين تابعي.
قال لي: الظاهر أنه قول وأمر؛ لأنه كان كاتبًا لعلي بن أبي طالب، فيكون نائب الإمام في تغيير هذا المنكر.
ألا: أداة تنبيه.
تدع: أي تترك.
صورة: نكرة في سياق النهي فتعم؛ إلا إنه مخصوص بما لا يجوز من الصور.
طمستها: الطمس هو المحو، وجاء عند أحمد: إلا لطختها، وبالنظر إلى هذا الحديث والأحاديث الأخرى فإن الطمس أنواع:
مسألة: أنواع الطمس:
الأول: أن يطمس الصورة كلها سواء كان الرأس أو بقية الصورة؛ لأن الضمير في طمستها يعود إلى الصورة كلها، ويكون بحك الصورة جميعها وهذا أكمل الأنواع.
الثاني: الطمس الجزئي، وهذا خاص بطمس الرأس، ويدل عليه حديث جبريل «مر برأس التمثال فليقطع». وقلنا طمس الرأس وليس طمس الوجه فقط من العينين والأنف ونحوه بل كل الرأس ومعه الشعر لأنه من الرأس وكذا دائرته أي استدارة الرأس لا تظهر أيضًا.
فالطمس يكفي، ولو أزيل الرأس فهذا أكمل.
وهل إذا قطع الرأس مع بقاء الجذع يكفي، أو لا بد أن يغير الشكل حتى ينتقل إلى هيئة أخرى؟
هذا قال به بعض أهل العلم قال: المقصود تغيير الهيئات لا قطع الرأس فقط، واستدلوا بحديث جبريل: «حتى تكون كهيئة الشجرة».
القول الثاني: أنه يكفي طمس الرأس وإزالته؛ لأنه في حديث جبريل لم يقل «اجعله كهيئة الشجرة» ولكن إذا قطعت الرأس أصبح كهيئة الشجرة، وهذا هو الراجح.

الثالث: فصل الرأس عن الرقبة مع بقاء الرأس، وإنما يجعل بينهما ممر أو فراغ أو وضع خط بين الرقبة والرأس، وهذا لا يكفي لحديث «مر بالرأس فليقطع»، وحديث «إنما الصورة الرأس».
الرابع: التلبيس مع بقاء الرأس؛ بمعنى أن الصور تستر أو يوضع عليها لاصقة كخرقة ونحوها مع بقاء الصورة داخل الستار.
والظاهر أن ذلك يجوز.
الخامس: قلب الصورة أو إخفاؤها، وهذا لا يكفي، وهو لا يسمى طمسًا في اللغة العربية.
مسألة: الرقبة هل هي مثل الرأس في وجوب الإزالة؟
الحديث ذكر الرأس، والرقبة مسكوت عنها، والراجح تزال الرقبة لأنه بزوالها يكون أقرب لهيئة الشجرة وأبعد عن الصورة، وتبعية الرقبة للرأس أقرب من الجسم فحكمها حكم الرأس بالتبعية.
مسألة: لو أن الصورة أو التمثال كان مكشوف الجمجمة حتى يصل إلى الدماغ فهل هذا يزيل الإثم عن الصورة؟
قال به بعض المعاصرين، فقال: إن بإزالة الجمجمة أو الحفر بالرأس حتى يصل إلى الدماغ أنه لا تبقى الروح معه، وكل ما لا تبقى الروح معه فهذا يجوز، وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن الرسول r قال: «إنما الصورة الرأس».
مسألة: حكم ما يسمى بالعرائس.
جاء في الصحيح أن عائشة كان لها بنات تلعب بهن، والبنات هي أشكال مصنوعة من القطن فيها رأس وأعضاء، وأن لها فرس له أجنحة، وأقرها النبي r على ذلك. وعليه فإن عرائس البنات وما شابه ذلك فإن هذا جائز للبنات ويقاس عليه الأولاد فيما يختص بهم من ألعاب، كلعب الخيول ونحو ذلك.
وهي مستثناة في حق الصغير وضده البالغ، وعلى ذلك فإذا بلغ الطفل فلا تجوز هذه في حقه.
وهل العرائس الموجودة الآن حكمها حكم البنات قديمًا؟

صور العرائس وما يلحق بها من حيث الشكل تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: صورة ساذجة بسيطة ليس فيها إلا الأعضاء فقط، كالرأس واليد والقدم والجذع ونحو ذلك بدون تفاصيل وتقاسيم أي ليس فيها صورة الوجه.
القسم الثاني: صور يتبين فيها خلق الإنسان، تمامًا وتظهر فيها تقاطيع الوجه من العيون والأنف والفم والأصابع كأنك تشاهد الإنسان.
أما القسم الأول الساذج، فهذا لا إشكال في جوازه، وهو الموجود في عصر الرسول r.
وأما القسم الثاني ففيه إشكال؛ لأن الأصل تحريم التصوير، فإذا أجيز من المحرم فإنه يقتصر على قدر الحاجة، وهي بهذا الشكل أكثر من الحاجة ففيها أشياء لا حاجة لها.
مسألة: هل هناك فرق بين أن نصنع لهم اللعب أو أن نشتريها جاهزة؟
أما اقتناؤها فجائز، ويظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز شراؤها وصنعها لهم.
ولو قال قائل لماذا لا نجعلها مثل مسألة الكلب، فيجوز اقتناؤه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه؛ لأن النبي r «نهى عن ثمن الكلب»؟ قلنا الأصل الإباحة. والدليل خاص بالكلب.
مسألة: هل هناك فرق في مادة صنع الصورة؟
الجواب: لا فرق، فلو كانت من بلاستيك أو صلصال أو قطن أو طين أو بالقلم لا فرق.
مسألة: إذا ألزم الطالب بأن يرسم صورة وإلا تعرض للرسوب أو نقص الدرجات فما الحكم؟
هذه من المشاكل التي تحصل،والذي أرى أن الطالب يمتنع عن ذلك، وإلا يرسم صورة تجوز كشجرة ونحوها.
مسألة: حكم الصور في النقود:
حكمه: حرام، ويكون الإثم على من وضعها، لقوله r: «كل مصور في النار»؛ خصوصًا إذا صور عليها الملوك والعظماء فإن هذا أشد في التحريم.
مسألة: حكم صور الملوك والعظماء إذا وضعت في المجالس والدوائر الحكومية.

الجواب: لا يجوز؛ لقوله r: «كل مصور في النار»؛ لا سيما أنها تعظيم، فجمعت بين إثمين إثم التصوير وسيئة التعظيم.
مسألة: علمنا أن الصور في النقود محرمة فهل يجوز الاحتفاظ بها والتعامل بها؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه ضرورة، ويكون الإثم على من تسبب في ذلك.
ويجوز أيضًا الصلاة فيها، فيدخل المسجد، ويدخل فيما يشق التحرز منه وما عمت به البلوى، لكن الأكمل عدم الصلاة فيها وعدم الدخول فيها إلى المسجد.
مسألة: الصور في التعليم.
مثال ذلك وضع الصور في الكتب الدراسية لتعليم الطلاب، أو جعل تماثيل وهياكل لتعليم الطلاب.
أما إن كان للكبار وهو من بلغ فهذا لا يجوز لعموم الأدلة. والتدريس بالصورة ليس ضروريًا حتى نقول إنه من باب الضروريات، والأجيال قبلنا درست وتعلمت بدون صور، هذا بالنسبة لواضعها.
أما بالنسبة للطالب، فإن قدر على الطمس وإلا يلحق بما عمت به البلوى وشق التحرز منه.
أما في تعليم الصغار، فيجري فيه الخلاف كما مر، فمن أجاز الصور للصغار في اللعب أجازه في التعليم؛ إلا أن مسألة التعليم ليست كمسألة التسلية. والراجح المنع حتى في التعليم للصغار.
بقي لو قيل: ندرس التمثال أو الصورة بدون رأس، فهذا لا بأس بها دوامًا لا ابتداءً وقد مر الفرق بينهما.
بقي لو قيل: ندرس الرأس منفصلاً، فهذا لا يجوز.
مسألة: لو كان في كلية الطب ممن يحتاجون هذه الأمور فهل يجوز؟
إن كان ضروريًا لتعليمهم فهذا جائز، لأن تعلم الطب فرض كفاية، فلا بد من تخريج أطباء، فإذا كان لا يمكن إلا بالتصوير والتماثيل فلا مانع.
مسألة: الصورة في التلفاز والفيديو.
أما التلفاز فحكمه حرام، والحكم على من وضعه وأفسد الناس به ولا يجوز النظر

رد مع اقتباس
  #69  
قديم 09-18-2012, 02:48 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

إليه ولا اقتناؤه، ومثله الفيديو، فحكمه عندي التحريم كحكم التلفاز في التصوير.
ويحتج بعض الآباء بخروج أبنائه خارج البيت، فهذه حجة واهية لا تجيز إدخال التلفاز إلى البيت.
مسألة: الصور في المجلات.
كذلك الصور في المجلات لا تجوز لعموم الأدلة.
مسألة: حكم اقتناء المجلات التي فيها صور:
المجلات على أقسام:
الأول: المجلات الخليعة، فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها من أجل الصور، ومن أجل الشر الذي فيها؛ بل تجب مقاطعتها ومحاربتها، ويجب على ولاة الأمر منع هذه المجلات.
الثاني: المجلات التي يدعى فيها نفع مثل ما يسمى بالمجلات الإسلامية، فهذه إن أُشتريت من أجل الصورة فتحرم وإن أُشتريت من أجل ما فيها من خير، ولم تكن الصورة مقصودة، ولم يترتب على ذلك مفاسد إن اشتراها وطمس ما فيها من الصور فلا مانع وإلا فلا.
مسألة: حكم دخول البيت الذي فيه صورة؟
المقصود بالصورة التي لا تجوز، أما ما يجوز بقاؤها ولا إثم فيها فلا تدخل معنا في البحث.
جاء في الحديث الصحيح حديث النمرقة أن النبي r: «امتنع من الدخول على عائشة لما رأى أن الستر فيه تصوير»، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنعت للنبي r طعامًا ودعوته، فرأى في البيت تصاوير فرجع. [رواه ابن ماجه وأبو يعلى]، وقول عمر للنصارى: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها» رواه البيهقي بسند صحيح، وعليه فلا يجوز الدخول فيها. فلا يدخل إلا إذا دخل للإنكار، فإن قبلوا وإلا غادر.
وهل هذا عام في البيت كله أم أنك تترك الغرفة التي فيها صور؟
الجواب: الثاني.

وهل الصورة في التلفاز والفيديو إذا كانت في البيت مثل غيرها؟ هذه تحتاج إلى بحث.
مسألة: الصلاة في أماكن الصور؟
هذه المسألة مرت في باب «التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده».
مسألة: أغراض اتخاذ الصور واقتناؤها؟
1- للتعظيم، وهذا أشدها تحريمًا.
2- للذكرى.
3- للشهوة والتلذذ، وهذه الثلاثة كلها محرمة لعموم الأدلة، وبعضها أشد من بعض.
4- للتعليم، ومر علينا التفصيل في هذه المسألة. والراجح المنع.
5- أن يقتنيها لأنها مفروضة عليه، كالبطاقة والرخصة والتابعية.
أما إذا كانت الصورة ضرورية ويشق على الإنسان فهذه تجوز، ويكون الإثم على الحكومة.
مسألة: الصور مجزأة الشكل والهيئة، كما لو رسم إعلانًا ورسم فيه يدًا فقط أو رجلاً، ولكن لم يضع الرأس فما الحكم؟
الظاهر أنه لا يجوز، لعموم الأدلة. وللتعليل لأنها بعض ذوات الأرواح.
وهل هناك فرق بين الابتداء والدوام؟ الجواب نعم.
مسألة: حكم النظر إلى الصور، كالصور التي في المجلات.
ما أبيح النظر إليه في الواقع جاز النظر إليه في الصورة. وعلى ذلك فالنظر إلى صور النساء أو الشباب بشهوة فهذا لا يجوز.
مسألة: الصور في ملابس الأطفال:
هذه لا تجوز وإن كانت للصغار لعموم الأدلة، وأما الأطفال فاستثني لهم اللعب من أجل التمرن والتسلي، وأما باب اللباس فهذا يختلف لأنه باب زينة.
مسألة: ما يضعه المزارعون على هيئة إنسان لطرد الطير ونحو ذلك؟
هذه مسألة تحتاج إلى بحث.
مسألة: لو طمس الوجه مع بقاء الرأس هل يكفي؟
لا. لا يكفي لحديث: «إنما الصورة الرأس» بل لا بد من إزالة حتى استدارة الرأس لأن الأصل فيه القطع والكسر.

باب ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89]
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله r يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» [أخرجاه].
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشميط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه» [رواه الطبراني بسند صحيح].
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا؟ «ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي r قال: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته».
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال الشارح:
المسألة الأولى: علاقة هذا الباب بالتوحيد.
من تمام تعظيم الله تعظيم اسمه عن كثر الحلف.
ومن تمام تعظيمه أيضًا ألا يحلف به إلا صادقًا.
وهذا الباب والباب الذي بعده عن نفس الموضوع، وهو عن تعظيم الله باحترام اسمه.
المسألة الثانية: تحليل الترجمة.
قوله: كثرة: خرج به القلة، هذا في صورة من صور الحلف إذا كان صادقًا، فإنه يمنع الكثرة.
قوله: الحلف: هو تأكيد الشيء بمعظم، والمعظم هو الله أو صفة من صفاته.

والمصنف أراد أن يبين الأحكام التالية:-
1- حكم الحلف بالله كاذبًا.
2- حكم كثرة الحلف بالله صادقًا.
المسألة الثالثة: ما هو حكم الحلف؟
أما الحلف بالله كاذبًا فهذا محرم ولا يجوز؛ لأن فيه استخفافًا بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه حديث عمران بن حصين في الباب.
أما الحلف بالله صادقًا: أما كثرته مع الصدق فهذه لا تجوز، لقوله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89].
المسألة الرابعة: كيف الجمع بينها وبين ما جاء في النصوص من حلف
الرسول
r؟
الجمع: إن كان الحلف لسبب شرعي فهذا يجوز، كالحلف على الأحكام الشرعية لتأكيدها، أما إن كان الحلف لغير سبب فهذا لا يجوز إن كان يكثره.
المسألة الخامسة:
القسامة فيها أيمان كثيرة؛ حيث يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا، فيقال: الحلف بالقسامة له سبب شرعي وهو إثبات القاتل بناء على قرينة العداوة.
المسألة السادسة:
يخرج من كثرة الحلف ما يسمى بـ"لغو اليمين" لأنه معفو عنه، قال تعالى: ]لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ[ [البقرة: 225]، وهي مثل قول الرجل: لا والله، بلى والله، ونحو ذلك مما يجري على الألسنة من غير قصد.
ولغو اليمين على المذهب: أن يحلف على شيء يظن صدق نفسه فبان خلافه.
وقول الله تعالى: ]وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[ [المائدة: 89] له معنيان:
الأول: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال «لا تحلفوا»، وهذا تفسير صحابي، ولكن معنى كلامه أي: لا تحلفوا لغير سبب شرعي، أما لو وجد مبرر وجيه فلا مانع من الحلف.
الثاني: قول ابن جرير «أي لا تتركوها بدون تكفير، فإن من حفظ اليمين التكفير إذا حنث».

رد مع اقتباس
  #70  
قديم 09-18-2012, 02:49 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

ويكون المعنى مركبًا من المعنيين كالتالي:
لا تحلفوا ابتداء من غير سبب، وإذا حلفتم فكفروا.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:
الحلف: تأكيد الشيء بمعظم.
منفقة للسلعة: أي يروج السلعة، فيكون وسيلة لبيعها بسرعة؛ لأن البائع إذا حلف أنها بكذا صدقه المشتري فاشتراها حسب حلفه.
هل الحلف هنا يقصد به الحلف الصادق أم الحلف الكاذب؟
كلاهما، أما الحلف الكاذب مثل أن يقول: والله اشتريتها بكذا وهو يكذب، ويثبت للمشتري خيار التخيير بالثمن.
أما لو حلف صادقًا فهذا أيضًا يساعد على رواج السلعة؛ إلا أنه لا يجوز؛ لأنه لم يكن هنالك سبب بأن يحلف على البيع والشراء.
ويأتي حديث سلمان دليل على ذلك.
المحق: هو النقص والمحق ذهاب البركة، ويكون في الدنيا أو في الآخرة.
للكسب: دليل أن الذي يمحق ليس الربح فقط؛ بل الكسب كله.
مناسبة الحديث للباب: أن الحلف كذبًا أو صدقًا بكثرة من غير سبب مما ينافي كمال التوحيد.
حديث سلمان رضي الله عنه:
ثلاثة: هذا من باب تقريب وتسهيل العلم وإلا من فيه هذا الوعيد أكثر من ذلك.
لا يكلمهم الله: لا نافية، وجاء في الحديث «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه...».
الجمع: جمع بعض أهل العلم بالتفريق بين الكلام، فالكلام المثبت «إلا سيكلمه» هو كلام المحاسبة، والكلام المنفي هنا هو كلام الرضا والثواب والرحمة، وعلى هذا المعنى يكون هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله كلام رحمة ولكن يحاسبهم.
الجمع الثاني: بناءً على اختلاف المواطن، فيحمل على موطن دون موطن، قال في "قرة العيون": «قد تواترت الأدلة أن الله يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات يوم القيامة».
ولا يزكيهم: أي من دنس الذنوب.

ولهم عذاب أليم.
فذكر ثلاث عقوبات: عدم التكليم، وعدم التزكية، والعذاب.
أُشيمط: من كثر فيه الشيب، وخص بذلك لأن دواعي المعصية ضعيفة لديه، وإلا فالزنى محرم على كل الأشخاص، لكن هذا أشد.
عائل مستكبر: عائل بمعنى معول فهناك من يعوله ويقصد به الفقير.
والفقير دواعي الاستكبار ضعيفة لديه، فاستكباره مع فقره يدل على ما في قلبه من الكبر العظيم.
ورجل جعل الله بضاعته: هذا هو الشاهد، ويدل على أنه يلازم اليمين ويكثر منها لقوله: «بضاعته».
وهذا يدل على تحريم كثرة الحلف ولو كان صادقًا؛ لأن فيه استهانة بتعظيم الله مما ينافي كمال التوحيد.
مسألة: الحلف الصادق يحرم فيه شيئان:
الأول: الكثرة فيه من غير سبب.
الثاني: ألا يكفر إذا حنث.
رواه الطبراني بسند صحيح.
حديث عمران بن حصين:
خير أمتي: أثبت الخيرية للأمة، لكن بعض القرون أفضل من بعض.
أمتي: أمة الإجابة.
قرني: مشتق من الاقتران، وهم أهل العصر المتقاربين سنًا وعادة وخلقًا.
وبعض أهل العلم يحدد القرن بالسنوات ويجعله مائة عام، والأول أقرب.
قرني: يقصد بهم الصحابة فهم أفضل القرون.
ثم: للترتيب، فرتبة عصر التابعين بعد رتبة عصر الصحابة.
الذين يلونهم: هذا قرن التابعين.
ثم الذين يلونهم: هم قرن أتباع التابعين.
قال عمران: فلا أدري: هذا شك من عمران.

والقاعدة في مثل هذا: أن يُبنى على الأقل؛ علمًا بأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه دل على أن المذكور قرنان.
ثم يأتي بعد ذلك قوم: قوله "قوم" باعتبار الأغلبية، فما بعد القرون المفضلة يغلب الشر، ولكن لا يزول الخير لحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ...».
وبعد القرون المفضلة يضعف وازع الإيمان، وذكر في الحديث مظاهر الانحراف بعد القرون المفضلة وهي ثلاثة:
الأول: الاستخفاف بالشهادة لقوله «يشهدون ولا يستشهدون».
الثانية: الاستخفاف بالأمانة.
الثالثة: الاستخفاف بالنذر.
والشاهد من الحديث: دلالة الاقتران؛ لأن الحلف يقترن بالشهادة، فمن استخف بالشهادة استخف بالحلف.
وقوله «يظهر فيهم السمن»: أي يعتنون بأسباب الدنيا والتنعم، والسمن ليس مذمومًا لذاته، فيدخل في ذلك من اهتم بأسباب التنعم ولو كان ضعيفًا.
ويخرج السمين خلقة إذا كان لا يهتم بأسباب الدنيا.
وفيه: أي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه:
خير الناس: أل للعموم.
قرني: أي الصحابة.
ثم الذين يلونهم: أي التابعين.
ثم الذين يلونهم: أي أتباع التابعين.
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه.
مناسبة الحديثين: أن الكذب في اليمين ينافي كمال تعظيم الله الواجب.
إبراهيم النخعي: من أتباع التابعين.
كانوا يضربوننا: أي أولياء الصغار.
على الشهادة: يحتمل على ابتداء الشهادة حتى لا يستخفوا بها، ويحتمل الكذب في الشهادة.
والعهد: مثل الشهادة، وصورته: عليّ عهد الله أن أفعل كذا.

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
وقول الله تعالى: ]وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا[ [النحل: 91] الآية.
عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله r إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، فقال: «اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري، أتصيب فيهم حكم الله أم لا»؟ [رواه مسلم].
المسألة الأولى: علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد.
أن عدم الوفاء بذمة الله نقص في تعظيم الله.
وصورة «في ذمة الله» أن يقول: أعاهدك بالله، أو لك عهد الله وميثاقه.
ومثله «ذمة نبيه»؛ إلا أن الظاهر في ذمة نبيه وقت حياته.
المسألة الثانية: شرح الترجمة.

رد مع اقتباس
  #71  
قديم 09-18-2012, 02:49 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

باب ما جاء: أي من الوعيد.
ذمة الله: الذمة هي العهد.
وذمة نبيه: أي عهد نبيه وميثاقه.
المسألة الثالثة: حكم إعطاء عهد الله وميثاقه وذمته؟
لها حكمان:
أما ابتداؤها فلا يجوز، لحديث الباب والشاهد «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه».
أنها إذا أعطيت فيجب الوفاء ويحرم النقض، ويدل عليه الآية ]وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ[.
الآية: فيها وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق.
حديث بريدة: قال كان رسول الله r إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ... الحديث.
هذا الحديث يحوي تعليمات وتوجيهات للمجاهدين:
التوجيه الأول: فيما يخص الأمير، فأوصاه بتقوى الله.
التوجيه الثاني: أوصاه بمن معه من المسلمين خيرًا.
التوجيه الثالث: فيما يخص الجيش:
1- أن يكون جهاده خالصًا لوجه الله في سبيل الله.
2- عدم الغلول والغدر والتمثيل وقتل من لا يستحق ذلك.
التوجيه الرابع: فيما إذا لقي الكفار عليه أن يدعوهم إلى ثلاث خصال:
1- الدعوة إلى الإسلام.
2- إذا امتنعوا فالجزية.
3- القتال.
قوله «فأرادوك»: أي طلبوا منك عهد الله على سلامة أنفسهم وأموالهم.
فلا تجعل لهم: أي لا تعطهم العهد باسم الله أو باسم نبيه؛ لأنه نائب عنه.
وقوله لا تجعل: لا: ناهية والنهي يقتضي التحريم.

ثم بين له البديل فقال:
ولكن: للاستدراك.
اجعل لهم ذمتك: أي عهدك وعهد أصحابك.
ثم بين العلة وأن ذلك قد يؤدي إلى الاستخفاف بتعظيم الله عندما تخفر الذمة.
مسألة: العهد([1]) باعتبار من يُعطى له على قسمين:
1- ما يُعطى للمقاتلين والخصوم في المعركة فهذا لا يجوز ابتداؤه، ويجب الوفاء به لو ابتدئ.
2- ما يعطيه الإنسان لآحاد الناس بقوله: عليّ عهد الله بأن أسافر معك، أو علي عهد الله بأن لا ألبس هذا الثوب، فهذا حكمه حكم اليمين ابتداءً ووفاءً.

باب ما جاء في الإقسام على الله
عن جندب بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله r: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك» [رواه مسلم].
وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
قال الشارح:
المسألة الأولى: معنى الإقسام على الله.
أي بأن تحلف على الله أن يفعل، أو تحلف عليه ألا يفعل، وهذه صيغته.
المسألة الثانية: شرح الترجمة.

باب ما جاء: أي من الوعيد.
وقوله على الله: ليست هنا بمعنى الباء أي ليس الإقسام بالله فهذا لا بد منه أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته وهذا مرّ في أبواب سابقة.
الإقسام: أي الحلف، ومثاله: «والله لا يغفر الله لفلان» أو «والله لا يوفَّق الله فلانًا».
المسألة الثالثة: أحكام الإقسام على قسمين:
الأول: الإقسام على الله أنواع:
النوع الأول: أن يحلف على معين، مثال: «أن يحلف على معين بعدم المغفرة أو الفضل» ونحو ذلك مثل: «والله لا يغفر الله لفلان» مثال الفضل: «والله لا يرزق الله فلانًا».
أما حكمه: فهو حرام وينافي التوحيد أو كماله الواجب، فإن كان من باب العجب بالنفس واحتقار المحلوف عليه، فهذا محرم، وإن كان من باب نسبة الله إلى العجز، أو أنه متصرف مثل الله، فهذا يُنافي التوحيد.
النوع الثاني: الإقسام على وجه الثقة بالله وإحسان الظن بالله ومنه حديث أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه ومنه قسم أنس بن النضر لما قال والله لا تكسر ثنية الربيّع. وهذا النوع يجوز.
النوع الثالث: الإقسام على الأحكام الشرعية مثل قسم ابن عمر على القدرية في قوله والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. ومثل قول الرجل والله لا يقبل الله من منافق. وهذا يجوز.
النوع الرابع: الإقسام على النوع مثل والله لا يغفر الله للزاني ونحوه. والفرق بين وبين الأول أن الأول للعين أي هذا الزاني والرابع للنوع أي لا يغفر الله للزاني، وهذا القسم لا يجوز؛ لأن فيه تعميم ينافي المشيئة فإن من ارتكب الزنا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.


([1]) المقصود به عهد الله.

رد مع اقتباس
  #72  
قديم 09-18-2012, 02:49 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

النوع الخامس: الإقسام على الله من باب عدم فعل ما حث الله عليه مثل قول رجل: والله لا أتصدق اليوم «أي تطوعًا» لحديث أن رجلاً تخاصم مع رجل في حق فقال والله لا أفعل لما قيل له صالحه رواه البخاري. فقال الرسول r من ذا الذي يتألى على الله أن لا يفعل المعروف. أما الإقسام على عدم فعل الواجب فهذا اعتراض على الشرع مثل والله لا أحج أو لا أصلي في المسجد. وكل هذا في باب حقوق الله أما حقوق الخلق ففيه تفصيل.
مسألة: الإقسام على المخلوق، مثاله: أن تقول لشخص: «والله لتسافرن» ونحو ذلك، وهذا لم يرده المصنف، ولكن يستحق إبرار المقسم إن حلف على مباح ولا يجب، فإن لم يف فعلى المقسم الكفارة.
حديث جندب بن عبد الله:
قال رجل: من بني إسرائيل كما جاء في حديث أبي هريرة، وهو باعتبار الصفة عابد مجتهد قائم بإنكار المنكرات.
وقد جاء عند أبي داود أنه كان ينهاه عن المنكر.
والله: الواو واو قسم.
لا يغفر: لا: نافية.
المغفرة: هي الستر والتجاوز، وهو أقسم على الله بعدم المغفرة.
وجاء عند أبي داود: «ولا يدخلك الجنة».
والباعث على هذا القول شيئان:
1- من جهة ما في نفسه من الكبر والتعاظم بكونه رجلاً عابدًا، ولذا جاء في الحديث «من ذا الذي يتألى» أي: يتعاظم.
2- من جهة احتقار الشخص بأنه مذنب عاص، وهذا الشخص منع فضل الله الأخروي، ومثله الفضل الدنيوي، كما لو قال: «والله لا يرزق الله فلانًا أو لا يهبه ولدًا».
لفلان: أي الشخص العاصي المعين.
وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود: أنه مذنب.

وهل هو ذنب يُخرج من الملة؟
لا. فذنوبه كانت معاصي لا تُخرج من الملة؛ بدليل آخر الحديث «قد غفرت له».
فقال الله عز وجل: هذا القول بعدما ماتوا وبعثوا كما في حديث أبي هريرة.
من ذا: استفهام إنكاري.
يتألى: التألي هو الحلف لكنه على وجه التعاظم والتفاخر.
إني قد غفرت له: جاء عند أبي داود «غفرت له برحمتي».
وأحبطت عملك: ماذا أحبط؟ هل أحبط كل أعمال هذا العابد أم العمل الذي يفتخر به عليه؟
فإن كان الأول: فإن الرجل كفر بهذا القول؛ لأنه حبط عمله.
وإن كان الثاني: فيكون العمل الحابط هو إنكاره المنكر على هذا الذنب: وهذا الأقرب.
وظاهر كلام أبي هريرة الأول؛ لأنه قال: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». لكن يقال هذا وعيد وليس من باب البيان والحكم.
مناسبة الحديث للباب: تحريم الإقسام على الله، وأنه يُنافي التوحيد أو كماله الواجب.

باب لا يستشفع
بالله على خلقه
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال:
جاء أعرابي إلى النبي r فقال: يا رسول الله: نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي r: «سبحان الله! سبحان الله!» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي r: «ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد» وذكر الحديث. رواه أبو داود.
قال الشارح:
المسألة الأولى: تخريج الحديث:
وقع خلاف في تصحيح الحديث، فذكر الشارح أن الذهبي حسنه.
والقول الثاني أنه ضعيف؛ لأن فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، وفيه جبير بن محمد وهو مجهول، وعلى ذلك فالحديث ضعيف؛ لأن المُضعَّف فسر ضعفه.
المسألة الثانية:
وإن كان الحديث ضعيفًا فإن أصل المسألة صحيح؛ بمعنى أن هذا القول لا يجوز أن يقوله الإنسان، أي قول «استشفع بالله على أحد من خلقه»؛ لأن الاستشفاع بالله تنقيص لله، وقد دلت الأدلة والعقل على أن الله كامل قال تعالى: ]وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ[ [الإخلاص: 4]، قال: ]وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ[ [البقرة: 255]، وقال: ]هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ[ [فاطر: 15].
المسألة الثالثة: معنى الاستشفاع:
هو طلب الشفاعة، ومعناه: أن تجعل شفيعًا لك عند بعض خلقه، وتطلب من الله أن يتوسط لك عند الرسول، أو عند إنسان حي قادر بشيء من الخير أو من المعروف.
وغالبًا: المشفوع به أقل من الشافع؛ لأنه طالب والطالب أنزل مرتبة.
وصورة المسألة: أن يطلب من الله فيقول: يا الله اشفع لي أو توسط لي عند فلان أن

يقرضني مثلاً.
وأركانها ثلاثة:
1- شافع.
2- مشفوع له.
3- مشفوع عنده.
وشرطها: أن يطلب من الله بصيغة يا الله أو اللهم.
مسألة: الاستشفاع بالله على خلقه. هي غير مسألة الاستشفاع أو التشفع من الأموات والغائبين إلى الله فهذه الأخيرة شرك أكبر وهي مسألة الشفاعة المعروفة وقد تقدم بابها.

باب ما جاء في حماية النبي r حمى التوحيد
وسده طرق الشرك
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي r فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً؛ فقال: «قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان» [رواه أبو داود بسند جيد].
وعن أنس رضي الله عنه، أن ناسًا قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: «يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» [رواه النسائي بسند جيد].
قال الشارح:
المسألة الأولى:
مر علينا باب باسم «ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ...»، وليس هناك تكرار، فإن هذا الباب يتعلق بسد طرق الشرك القولية، والباب الذي مضى في سد طرق الشرك الفعلية.
المسألة الثانية: شرح الترجمة:
هنا مثل شرح الترجمة السابقة إلا أنه يُضاف هنا: سد طرق الشرك القولية.
حديث عبد الله بن الشخّير: قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي «... الحديث».
فقلنا: سبب القول أنهم أرادوا إظهار حبهم للرسول r، والتعبير بشعورهم تجاهه، وبيان مكانته، فمدحوه بحضرته بهذا الكلام، مع أنهم مدحوه بما هو أهله، وعلى ذلك فالكلام قيل على وجه المدح.
أنت سيدنا: هنا أضافوا السيادة وهي سيادة خاصة.
السيد الله: أل للعموم والاستغراق، لأن السيادة المطلقة والكمال لله تعالى. أما

رد مع اقتباس
إضافة رد
 
ضع تعليق بحسابك في الفيس بوك


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع



الساعة الآن 08:27 PM.
 

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

   

تصميم المنافع لتقنية المعلومات