التولة: من باب العطف لا الصرف، وهو من أنواع السحر.
حديث رويفع: سنده صحيح.
لعل: حرف ترجي له اسم وخبر.
الناس: أي الذين يحضرونك.
من عقد لحيته: له ثلاث معان:
1) تكبرًا. 2) تشبهًا بالكفار. 3) اعتقادًا.
والذي يهمنا من عقد لحيته لدفع العين.
هل يجوز التشويه من أجل العين؟
لا يجوز؛ لحديث رويفع.
أو تقلد وترا: هذه هي التمائم، وهي لا تجوز.
أو استنجى برجيع دابة أو عظم: هذا كله لا يجوز.
فإن محمدًا بريء منه: هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ومذهب السلف فيه إمرارها كما جاءت، ولا يتعرضون لها لا بتفسير ولا بتوضيح إلا وقت الحاجة، كخوفهم أن يُرى مذهب الخوارج فيكفر أصحاب المعاصي.
أثر سعيد بن جبير «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»:
كان: الكاف للتشبيه: كأنه أعتق رقبة بالنسبة للأجر لا للإجزاء.
رواه وكيع وله عن إبراهيم: «كانوايكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن».
كراهية السلف تدل على التحريم وهذا قول ابن القيم، والراجح حسب السياق.
إذا قرأ على إنسان فطرفت عينه بسرعة، أو تثاءب بكثرة، أو ارتعش جسمه أو بكى، أو لم يفتح عينيه، فهذا فيه مس من الجن.
أما إن كان يرتاح فالغالب أن فيه العين.
المسألة الثامنة: تعليق القرآن من باب الزينة وكونه منظرًا
فهذا لا يجوز لأنه يخالف مقاصد القرآن. أما تعليقه للذكرى وليس هناك قرائن تدل على أنه للزينة فهذا جائز والقرائن التي تدل أنه للزينة كون الخط الذي كُتب فيه القرآن فيه جمال أو إبداع ونحوه.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما
وقول الله تعالى: ]أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى[ [النجم: 19].
عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله r إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال r: «الله أكبر! إنها السنن، قلتم – والذي نفسي بيده – كما قالت بنو إسرائيل لموسى ]اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ[[الأعراف: 138] لتركبن سنن من كان قبلكم». [رواه الترمذي وصححه].
قال الشارح:
المسألة الأولى في معنى التبرك:
البركة مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء، ويمتاز بالكثرة والاستقرار، فهي لغة كثرة الشيء وثبوته.
وشرعا: طلب البركة بفعل أو اعتقاد.
وطلب البركة إما بأمر شرعي، أو بأمر شركي، أو بأمر بدعي:
1- أما التبرك الشركي فينقسم إلى قسمين.
2- تبرك عبادة، وهذا ينقسم أيضًا إلى قسمين.
1- عبادة اعتقادية. 2- عبادة عملية.
أما العبادة الاعتقادية، فهو أن يعتقد بهذا الشيء أنه يعطي البركة، وأنه بركة بذاته، ولو لم يصحب هذا الاعتقاد عمل.
أما العبادة العملية، فهو أن يذبح لها، أو يطلب البركة بالذبح لها، أو دعائها، أو الاعتكاف، أو الطواف ليطلب منها البركة، فهذا كله شرك أكبر.
والدليل قوله تعالى: ]وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[ [الجن: 18] فهو قد صرف شيئًا من العبادات لغير الله، وهذا التبرك يفعله من ابتلى بعبادة غير الله.
ب- تبرك وسيلة وواسطة: وهي أنه يذبح لله عندها، أو أن يصلي لله لكن عندها، فهذا يعتبر تبرك وسيلة.
وضابطه: أن يعمل عندها عمل لله.
ومن تبرك الوسيلة: أن يتمسح بشيء، كمن يتمسح بأعمدة المسجد الحرام أو الكعبة تبركًا، فهذا يدخل تحت الشرك الأصغر.
2- التبرك البدعي: وذلك كتقبيل المصحف تبركًا لا تعظيمًا، أما التعظيم فقد أجازه بعض الفقهاء، وذُكر عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه رواه عبد الله بن أحمد في المسند 1/ رقم الأثر 110.
اعتقاد بعض الناس أنه إذا تزوج ليلة الجمعة أو عقد فإنه أبرك، فهذا من البدع، وكذلك العقد في المساجد تبركا من البدع.
النوع الثالث: التبرك المشروع:
وهو أن هناك أسبابًا مشروعة لحصول الخير والبركة، وهذا عدة أنواع:
1- التبرك بالذات، كالتبرك بأبعاض الرسول، وهذا خاص في رسول الله (في حياته).
2- أقوال وأفعال إذا جاء بها العبد حصل له خير وبركة، كقراءة القرآن، والشهادة فهي سبب للمغفرة.
3- هناك بعض الأمكنة مباركة فيطلب الخير بالذهاب إليها، فهذا من التبرك في الأمكنة، كالصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فهذه تضاعف فيها الحسنات.
4- أزمنة مباركة، فتحري هذه الأزمنة وعمل الخير فيها مشروع، كرمضان، وعشر ذي الحجة، وشهر الله المحرم، ويوم الجمعة.
5- أطعمة مباركة، مثل العسل، وزمزم فشربه رجاء الصحة والعافية والشفاء من أمراض معينة هذا جائز. ومثله الحبة السوداء.
وهل يجوز نقل زمزم؟
نعم يجوز نقله، وهناك اعتقاد عند العوام أنه إذا نقل ذهبت مادته، وهذا غير صحيح.
هذه بعض الأشياء الشرعية التي ثبت أن فيها بركة. هناك من الناس من يقصد الصلاة في مساجد فيها أناس مقبورون كمسجد زيد وغير ذلك، فهذه من باب التبركات الشركية، وسيأتي بيان هذه المسألة في باب من عبد الله عند قبر رجل صالح.
مسألة: تتبع آثار النبي r المكانية هل هي جائزة؟
إذا كان ذلك من باب التبرك فهو غير جائز وهو من باب البدعة، وأما ما فعله النبي r من باب "الجبلة" فقد كان ابن عمر يفعل ذلك من شدة المتابعة والاقتداء، وأنكر عليه الصحابة ذلك. وممن أنكر تتبع آثار الأنبياء عمر بن الخطاب، وهذا مثل من يذهب إلى غار حراء، أو غار ثور ويجلسون فيه.
وهل يدخل فيه زيارة الأماكن الأثرية؟
أما زيارة الأماكن الأثرية التي تعود إلى الرسول r والصحابة فالراجح أنها لا تجوز سدًا للذريعة، كالذهاب إلى أماكن الغزوات؛ إلا ما استثنى كأحد وقباء، فإن النبي كان يزوروه، وقد تكلم في هذه المسألة ابن باز رحمه الله في رسالة صغيرة موجودة في مجموع الفتاوى ردًا على محمد أحمد جمال.
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما:
كالبقعة والزاوية والمشاهد والمواطئ والآثار وغيرها، وكذلك التبرك بثياب الصالحين وأدواتهم وآثارهم وعرقهم. أما التبرك بآثارهم فيجب التشديد فيه؛ لأنه يؤدي إلى تعظيمهم وعبادتهم.
وذهب بعض العلماء إلى أنه من الشرك الأصغر (أي التبرك بآثار الصالحين).
وذهب ابن حجر والشوكاني إلى جوازه، مستدلين بتبرك الصحابة بالرسول r وهذا قياس مع الفارق وهو قول ضعيف.
مسألة:
هذه من بركاتك يا فلان، أو فلان كله بركة، أو تباركت علينا يا فلان
فما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ على قسمين:
"هذه من بركاتك يا فلان أو بركات فلان" فهذه جائزة، ويدل عليه حديث أسيد بن
حضير في البخاري (ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر)، وحديث عائشة الذي رواه أبو داود: (ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية). فيجوز مثل هذا، ولأن الله أخبر أن بعض الناس مبارك، كالصالحين كما في حديث الجليس الصالح، (إما أن يحذيك أو تبتاع منه).
ولكن ينبغي أن لا يكون فيها مبالغة كـ (زارتنا البركة).
أما كلمة (كله بركة) ففيها مبالغة، فالإنسان ليس كله مباركا. وأما كلمة (تباركت علينا يا فلان أو قوله تباركت) فلا يجوز، لأن تبارك من خصائص الله عز وجل أشار إلى ذلك ابن القيم في البدائع.
أيضًا إذا نزل المطر عند مجيء شخص لا يجوز أن يقول هذه من بركات فلان؛ لأن سبب نزول المطر هو الله وحده.
وقوله تعالى: أفرأيتم: المشهور من تفسيرها: أخبروني، وهو تفسير باللازم وليس تفسير بالمطابق، وهو تفسير صحيح.
اللات: صنم يعبد من دون الله، وهو حجر، وأصله رجل كان يلت السويق للحاج فمات فدفن، ومع طول الزمان عُبدت الحجارة التي عند قبره.
العزى: شجر يعبد من دون الله.
مناة: حجر يعبد من دون الله.
وكانوا يعتقدون أن هذه الآلة عندها بركة ذاتية، أو تعطي البركة أو تشفع في الحصول على البركة، فهم يتبركون عندها تبركاً شركيًا، فهذا دليل النوع الأول.
حديث أبي واقد الليثي:
حنين: غزوة حنين.
حدثاء عهد بكفر: كلمة قالها من باب الاعتذار. وهذا العهد هو الذي جعلهم لم يكفروا حينما طلبوا ما طلب بنو إسرائيل، وهذا أقرب الأقوال وعند المصنف في المسائل أن المانع أنهم لم يفعلوا.
فالمانع من تكفيرهم: حداثة عهدهم أو عدم الفعل أو كلاهما.
وللمشركين: اللام إما للملك أو الاختصاص.