عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 09-18-2012, 12:17 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

التعنت والتكبر.
اشتراه: أي السحر.
وقوله: "اشتراه" قرينة واضحة في الرضى والمحبة، وهذا يفيد اعتقادهم، وأنهم راضون بالسحر والسحرة لكن الحكم معلق بالفعل لا بالاعتقاد.
ماله في الآخرة من خلاق: المنفي هنا مطلق النصيب، وهذا دليل على كفر من اعتقد السحر أو رغب فيه أو رضي به أو فعله، والمؤمن ولو كان عاصيًا فله في الآخرة نصيب، وهذا فيه دليل على أن الرضى بالسحر كفر ومثله فعله.
وقوله: ]يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ[ [النساء: 30].
يؤمنون: الإيمان: التصديق، وهو ليس تصديقًا مجردًا؛ بل مقرونًا بالاطمئنان، فيصدقون ويطمئنون.
والواو في ]يُؤْمِنُونَ[ تعود على اليهود.
بالجبت والطاغوت: أي بالسحر وبالساحر.
وقال عمر: "الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان".
هذا يعتبر موقوفًا، لأنه قول صحابي، وهنا عمر فسر الجبت بالسحر، وهذا تعريف بالمثال أو تفسير الشيء ببعض أفراده. وهذه أحد الأقوال في تفسير الجبت.
والطاغوت: الشيطان: وهذا احد الأقوال في تفسير الطاغوت.
الشيطان: الألف واللام تدل على العموم، فكل متشيطن بما يكفر به فهو طاغوت من الإنس ومن الجن.
وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد».
الكاهن: سيأتي بباب مستقل. وهو الذي يخبر بالمغيبات أو ما في الضمير. الشيطان: الألف واللام للعهد، ويقصد به شيطان الكاهن.
ينزل عليه: نزول تعليم وإخبار.
في كل حي: أي قبيلة.
وفسر جابر الطاغوت بالكاهن، وهو أحد الأقوال في تفسير الطاغوت.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».

اجتنبوا: أي ابتعدوا بمعنى: أن تكونوا في جانب، وهذه الأمور في جانب.
السبع: هذا ليس للحصر، فالموبقات أكثر من سبع، ولكن من باب التعليم، لذا فمن السنة تقريب العلوم والأشياء بالتقسيم والتوضيح.
اجتنبوا: أمر، والأمر يدل على الوجوب.
الموبقات: المهلكات.
والهلاك في هذا الحديث على قسمين:
1- الهلاك المطلق: وهو الإتيان بمكفر، وهو في هذا الحديث يشمل الأول والثاني: الشرك والسحر.
2- مطلق الهلاك: وهو الإتيان بكبيرة، وهي الخمس الباقية. والهلاك في هذا الحديث إما أن يهلك إيمان العبد كله فلا يبقى معه شيء من الإيمان، وإما أن يكون هلاك يجتمع معه أصل الإيمان، ولكنه يهلك كمال الإيمان الواجب، وهو في الخمسة الباقية.
الشرك بالله: أن تجعل له ندًا.
وهل يشمل هذا الشرك الأكبر أو الأصغر؟
يشمل الجميع، ولكن مع الشرك الأصغر لا يهلك الإيمان كله؛ وإنما يهلك كماله الواجب.
الله: الخالق المعبود.
السحر: الألف واللام للعموم، وهذا على أحد الأقوال أي: جميع أنواع السحر.
قتل النفس التي حرم الله: التي حرم الله صفة للنفس، فأصبحت اللام في النفس للعهد.
والأنفس المعصومة أربعة هي:
1- نفس المؤمن. 2- نفس المستأمن.
3- نفس الذمي. 4- نفس المعاهد.
خرج به: الحربي، والمرتد، والناقض للعهد أو الأمان.
إلا بالحق: أي إلا أن يوجد سبب شرعي يوجب القتل، والأسباب التي توجب

القتل مثل:
الزنا للمحصن، ومن قتل نفسًا معصومة والردة والنقض للعهد وأمثال ذلك.
الربا: هو الزيادة بأموال مخصوصة أو النسأ فيها – أي التأخير -، والربا من كبائر الذنوب، ولعن الرسول r فيه خمسة:
1- الأكل. 2- الموكل. 3- الكاتب. 4- 5- الشاهدان.
وأكل الربا باعتبار الغالب، وإلا فعلى المذهب حتى المائعات يحدث فيها الربا، فالمائعات مكيلة.
"توضأ النبي r بالمد، واغتسل بالصاع" فهذا الحديث يدل على أن المائعات تُكال.
أكل مال اليتيم: هذا هو المهلك الخامس.
اليتيم: هو من مات أبوه ولم يبلغ. ولا تدخل الأم، ففاقد الأم لا يسمى يتيمًا.
وأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب.
التولي: هو الهروب.
يوم الزحف: وقت المعركة.
فإنه من الموبقات؛ إلا ما استثنى:
1- مُتحرفًا لقتال. 2- متحيزًا إلى فئة.
قذف المحصنات:
القذف: هو رمي الإنسان بالزنى أو اللواط بألفاظ مخصوصة.
المحصنات: هي الحرائر، وأما الأمة فلا يسمى قذفًا، وفيه التعزير.
المؤمنات: أخرج الكافرات، فلو قذفت لم يعتبر قذفًا شرعيًا، وفيه التعزير فقط في الذمية.
الغافلات: أي عن الزنى.
والحديث متفق عليه.
وعن جندب مرفوعًا "حد الساحر ضربه بالسيف" رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف.
جندب: هو ابن كعب، وهو غير جندب البجلي، قاله الحافظ ابن حجر.

هنا الرفع حقيقي، أي: قال رسول الله r.
حد الساحر: حد الشيء: منتهاه، ويقصد به هنا العقوبة.
هذا ما استدل به الشافعية حيث قالوا: "حد الساحر"، ولا يلزم من الحد الكفر.
المسألة الثانية عشرة: وعقوبته هذه هل هي من باب الردة أو من باب الحد؟
المسألة خلافية على قولين:
1- أنه يقتل حدًا. 2- أنه يقتل ردة.
ونقول إن كان سحره سحر الشياطين فهذا يقتل ردة بالإجماع،وإن كان سحره ليس عن طريق الشياطين ففيه الخلاف السابق، والراجح أن يقتل ردة.
والفرق بينهما أنه إن قلنا يقتل ردة فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن قلنا حدًا صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين.
المسألة الثالثة عشرة: هل يجب قتله؟
وذهب بعض أهل العلم أن للإمام قتله، ولكنه لا يجب، فإن رأى قتله قَتَله، وإن تركه فله ذلك. استدلوا:
1- بأن الرسول r لم يقتل لبيدًا.
2- بأن سحرة فرعون لم يُذكر أنهم قُتلوا.
والأقرب أنه يقتل.
وأما سحرة فرعون، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه ثم هم تابوا.
وأما لبيد، فقال النبي r كما في البخاري: «إني كرهت أن أثير على الناس شرًا» فإما أن يقال: أن العقوبة قبل نزول الحكم، أو أنه حق للشخص كالقذف وله أن يسقطه.
المسألة الرابعة عشرة: هل يستتاب الساحر؟
ظاهر حديث جندب وفعل عمر أن الساحر لا يستتاب؛ بل يُقتل بمجرد سحره، ويدل عليه قوله r: «من بدل دينه فاقتلوه»، ولأن شره عظيم، ولأنه قد يُخفي سحره ويتوب خوفًا، فلا يدرأ سحره التوبةُ، وهذا بعد وصول أمره إلى السلطان.

والصحيح أنه موقوف، والحديث فيه إسماعيل بن موسى.
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر».
أن اقتلوا: ظاهره عدم الاستتابة، وهنا الظاهر أن قتله كفرًا لا حدًا.
وصح عن حفصة أنها «أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» كذا قال المصنف، والحديث رواه مالك وهو منقطع.
جارية لها: اللام للملك.
وكذا صح عن جندب: وهو الحديث الذي مرّ علينا.
قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي r.
إن تاب الساحر قبل أن يقدر عليه فتقبل توبته، لقوله تعالى: ]إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ والدليل القياس.
المسألة الخامسة عشرة:
الألعاب البهلوانية من السحر التخييلي، من جنس سحر سحرة فرعون، كالذي يطعن نفسه بخنجر من باب الحيلة أو يدخل النار وقد دهن جسمه بعازل أو يقف على عصى صغير وأمثال ذلك، كل هذا من الشعوذة.
المسألة السادسة عشرة: ما يتعلق بهاروت وماروت:
لقوله تعالى: ]يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ[ [البقرة: 102] وهاروت وماروت الصحيح أنهما ملكان أنزلهما الله عز وجل لامتحان عباده، ففعلا ما أمرا به وكلفا به امتحانًا للعباد. ولله أن يمتحن عباده بما شاء وكيف شاء، أما ما قيل أنهما ملكان مُسخا وغيرها من الأكاذيب، كما جاء في كتاب "بدائع الزهور في وقائع الدهور" للسمرقندي؛ فهو باطل.
المسألة السابعة عشرة: علامات يُعرف فيها الساحر:
يُعرف الساحر بأنه أحيانًا يدعي معرفة الأمراض بغير أسبابها المعتادة، وأحيانًا يطلب أشياء من المريض كبعض ملابسه أو شعره، وأحيانًا يسأل عن اسم أم المريض، وسبب سؤاله عن الأم لأن الساحر والشيطان منكوسي الفطرة فيعرفون الشخص بأمه.

المسألة الثامنة عشرة: من الذي يتولى عقاب الساحر؟
الذي يتولى ذلك الحاكم والعلماء ومن بيده سلطة التنفيذ وإن كان الحاكم أعرض عن ذلك أو كان ضعيفًا فعلى العلماء وأهل الشوكة أن يقيموا الحدود وقد مرت علينا هذه المسألة، ويجب على الرعية الإبلاغ عن المشعوذين والسحرة.
المسألة التاسعة عشرة:
إذا ثبت أنه قتل بسحره نفسًا معصومة حكمه يقتل. ذكرت هذه المسألة في زاد المستقنع باب الجنايات، فاجتمع فيه موجبان:
1- موجب القصاص. 2- موجب الردة.
حكم ما يفعله بعض الناس من الاجتماع على رجل ورفعه بأصابعهم؟
هذا إن كان من يفعله يستعين بالشياطين فإنه سحر، وأما إن كانوا لا يستعينون بالشياطين إن صح ذلك فهو محرم؛ لأنه تشبه بفعل السحرة، وسدًا للذريعة.

باب بيان شيء من أنواع السحر
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي r قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت».
قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يخط بالأرض والجبت، قال: الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، المسند منه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r «من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد» [رواه أبو داود] وإسناده صحيح.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه».
وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله r قال: «ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة، القالة بين الناس» [رواه مسلم]. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله r قال: «إن من البيان لسحرًا».
قال الشارح:
أراد المصنف أن يذكر هنا شيئًا من أنواع السحر، فذكر هنا ستة أنواع من أنواع السحر، والمصنف لم يُرِد الاستيعاب فقال: بيان شيء.
وهي من أنواع السحر إما أكبر أو عملاً، فهو إما سحر أكبر مخرج من الملة، أو سحر عملي قد يخرج من الملة وقد لا يخرج من الملة.
قال المصنف: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة، عن أبيه أنه سمع رسول الله r قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»:

ذكره للسند هنا على غير عادته، ويمكن أن يُقال أنه أراد أن يُحكم القارئ على السند من خلال معرفة الرجال، ولكي يخرج من العهدة.
والمصنف قال في آخره: وإسناده جيد.
تخريج الحديث: قال المصنف إسناده جيد، والأقرب أنه حكم على الحديث، والحديث حسنه النووي، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه؛ بسب الاضطراب في شيخ عوف.
إن العيافة: كما قال عوف هي: زجر الطير، ومعناه: أي أنهم يرسلون الطير إذا أراد أحدهم سفرًا أو زواجًا أو تجارة، فيطير الطير، فإن اتجه في طيرانه جهة اليمين فإنهم يتفاءلون، ويمضي في السفر أو الزواج أو التجارة، وإن اتجه جهة الشمال فإنهم يتركون السفر.
وتعريفها اللغوي: مصدر من عاف يعيف. وشرعًا: التطير بالطيور وبالطيور خاصة؛ لأنه سوف يأتينا عطف الطيرة على العيافة.
والطرق: هو كما قال عوف: الخط يخط بالأرض، فيأتون إلى الرمال يستفتونه في السفر أو التجارة.
وطريقته: أنه يخط في الأرض خطوطًا بسرعة غير معروفة العدد، ثم يبدأ بمحو هذه الخطوط على خطين خطين، فإن لم يبق إلا خط واحد فإنه يتشاءم ويترك السفر والتجارة، وإن بقي خطان فإنه يتفاءل ويمضي.
وأحيانًا يستعمل الحجارة بدل الخطوط، أو الأوراق، فيدخل فيه أي وسيلة تستخدم لمعرفة المستقبل.
والطيرة: الواو عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة، فلا بد إذًا من التفريق بين الطيرة والعيافة.
فإذا قلنا: إن العيافة هي التطير بالطيور، فالطيرة هي التطير بالمسموعات والمعلومات والمرئيات غير الطيور.
المسموعات: أنه يُريد سفرًا، فيسمع رجلاً يقول: يا خاسر! فيرجع.
المرئيات: كأن يقابله رجل أعرج أو مشلول أول ما يخرج لطلب الرزق، فيتشاءم

رد مع اقتباس