عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 09-18-2012, 12:07 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

الملك: الكتاب لزيد، والاختصاص: اللجام للفرس، وهي هنا من باب الاختصاص.
يعكفون: الاعتكاف: طول المكث، هدف اعتكافهم: رجاء البركة ورجاء الخير أي يتبركون بالاعتكاف، وهذا تبرك عبادة عملية.
ينوطون: يعلقون، وتعلق الأسلحة يختلف باختلاف النية.
وما هي البركة التي يرجونها من تعليق أسلحتهم عليها؟ هي بركة القوة، وذكر ابن إسحاق أنهم يأتونها كل سنة، فهو تبرك حولي.
اجعل: الجعل قسمان:
جعل شرعي: ]جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ....[ [المائدة: 97] الآية.
جعل قدري ]وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا[ [الأعراف: 189] وفي هذا الحديث جعل شرعي.
كما: الكاف للتشبيه.
الله أكبر: فيه التكبير عند التعجب والاستنكار.
والذي نفسي بيده: أقسم النبي أن قولهم مثل قول بني إسرائيل، ورواه أيضًا أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة، وهو كما قال الترمذي.
ومثل التبرك كمن يبدأ الخطبة أو الكلمة بـ (باسم الوطن، باسم الملك)، "أنا أكبر من الله، وأنجس من الكلب، وأطهر من الكعبة". هذا دارج على ألسنة الصغار، واللفظة الأخيرة فيها تبرك بالكعبة.
ينبغي ترك لفظة "واعزاه" أو "واعزيلي" وغيرها مما يشابهها من الألفاظ التي يقولها العوام قال تعالى: ]أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى[ [النجم: 19]. وقلنا ينبغي، وإلا لو كان لها معنى لغوي أو عرفي صحيح فلا مانع.
مسألة: من التبرك المذموم تجد الناس إذا نزل المطر واختلط بالأرض يدهنون به أجسادهم ووجوههم على وجه البركة. وهذا غير ما فعله الرسول r إذا نزل المطر تعرض له وقال أنه حديث عهد بربه.
ومن الناس من يتعرض للماء النازل من ميزان الكعبة، أو الماء المغسول به الكعبة ونحوه يتبرك بذلك فهذا من البدع. ومثله التبرك بكساء الكعبة ولباسها.

باب ما جاء في الذبح لغير الله
وقول الله تعالى: ]قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ[ [الأنعام: 162، 163] الآية، وقوله: ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ [الكوثر: 2].
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله r بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض» [رواه مسلم].
وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله r قال: «دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا، فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذبابًا، فقرب ذبابًا، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة» [رواه أحمد].
قال الشارح:
المصنف هنا لم يذكر الحكم في الترجمة، وليس ذلك لأن الأمر فيه خلاف فالحكم واضح.
أما الذبح لغير الله، فالذبح ينقسم إلى قسمين:
1- ذبح عادة. 2- ذبح عبادة.
ذبح العادة كالذبح للأكل، فهذا عادة باعتبار الأصل؛ لأنه مباح، والمباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فإن قصد فيه إكرام الضيف فهو مستحب، وإن قصد النفقة على العيال فهو واجب، وهذا لم يقصده المؤلف. وسمي ذبح عادة لأنه لم يقصد به التقرب ولا الثواب أو التعظيم.
والثاني: ذبح عبادة كذبحها للصدقة والإهداء، والجامع لذلك: أن يذبحها تقربًا لله. وهذا القسم -أي الذبح- صدقة مستحبة، وأما الهدي فهو واجب، والأضحية سنة على

قول الجمهور، وهذا كله تقربًا لله.
وأما الذبح تقربًا لغير الله فهذا من الشرك الأكبر. وهذا هو مقصود المؤلف.
تقربًا: إما أن ترجو منه نفعًا كجلب خير أو دفع ضرر، ومن صوره: كالذبح للجن تقربًا إليهم، أو تخلصًا من شرهم، أو لكي يساعدونه، فهذا من الشرك الأكبر.
ومثل ذلك: ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يقيم بيتًا يذبح عند عتبات البيت دفعًا لأضرار الجن وأذاهم، وكذلك من يحفر بئرًا، وكذلك الذبح للسلطان تقربًا إليه أو تعظيمًا عند طلعته.
أما الذبح ضيافة له فهذا جائز.
مثال ثالث: الذبح لأصحاب القبور والأضرحة، فهذا من الشرك الأكبر.
مثال رابع: الذبح في مولد النبي أو ولي من الأولياء تعظيمًا لصاحب المولد، فهذه كلها صور شركية.
وهل ينقسم الذبح إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر؟
لا. الذبح ليس فيها شرك أصغر، لأن الذبح عبادة وتأله والعبادة تألهًا ليس فيها شرك أصغر.
وذكر بعض المشايخ أن الذبح لطلعة السلطان أنه من الشرك الأصغر، وقال أنه قد ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهذا ليس بصحيح بل هو مما أهل به لغير الله كما قال صاحب تيسير الحميد ونقل الإجماع عليه من علماء بخارى.
القسم الثاني: أن يذبح ولا يذكر اسم الله عند الذبح، فيقول: باسم الشعب أو باسم المليك أو باسم المسيح، فهو لم يذكر اسم الله وذكر اسم غيره، وكذلك إذا ذكر اسم الله ومعه اسم غيره فهذا من الشرك الأكبر.
إذا ترك التسمية متعمدًا فالجمهور يرون أن ذبيحته حرام، وأما إذا تركها ناسيًا فالجمهور يرون الجواز.
الذبح: إزهاق الروح بقطع الودجين.
اللام: للتعليل.

]قُلْ إِنَّ صَلَاتِي[ [الأنعام: 162] الخطاب: للرسول r وإلى كل من يصح له الخطاب.
الصلاة: أي: الشرعية المعروفة.
نسكي: أي: ذبحي، كما جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد ]فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[ [البقرة: 196].
محياي: أي أعمال حياتي.
مماتي: ما أموت عليه من الإيمان.
وهذه الآية تدل على وجوب الإخلاص في الذبح، وأن يكون لله سبحانه وتعالى. وقوله: ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ [الكوثر: 2] وهذه الآية تدل على أن النحر عبادة؛ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهنا أمر بها فهو يحبها لأنها عبادة، فالنحر عبادة فإن صُرف لله فهو عبادة شرعية، وإن صُرف لغير الله فهو شرك أكبر.
وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني الرسول r بأربع كلمات: أي بأربع جمل.
الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله.
اللعن: هو الطرد والإبعاد، ولعن الله: أي: طرد الله، فهو من الله طردّ وإبعاد، ومن الخلق دعاء.
من: موصولية.
واللام: للتعليل.
لغير الله: أي: تقربًا وتعظيمًا، فهذا ملعون مطرود من رحمة الله.
واللعن ينقسم إلى قسمين:
1-لعن أكبر، كما في الذبح.
2- لعن أصغر، كالمثال الثاني، لعن الوالدين والأكبر: طرد من الرحمة. والأصغر: طرد عن كمال الرحمة.
لعن والديه: إما بالمباشرة، كأن يواجه والديه باللعن، أو بالتسبب، كأن يعلن والدي رجل آخر.
لعن الله من آوى محدثًا: آوى: ضم وحمى.

مُحدثًا: المقصود به حدث الدين، كالهارب من الحدود، فهو كل من توجه عليه حق له أو للخلق ثم وجد من يحميه فهو ملعون، وهذا من كبائر الذنوب.
لعن الله من غير منار الأرض: منار: هي العلامات التي تفصل ما بين الناس، فتغييرها من كبائر الذنوب.
وهذا الحديث يدل على أن الذابح لغير الله ملعون لعنًا أكبر مخرجًا عن الملة.
حديث طارق بن شهاب: رواه أحمد، وذهب بعض العلماء إلى تضعيفه؛ والإمام أحمد رواه في كتاب الزهد فهذا الانتقاد الأول.
طارق بن شهاب: قالوا إنه بالاتفاق لم يسمع من رسول الله r، فقد اختلف في صحبته.
وقيل الحديث صحيح؛ لأنه قد رواه ابن أبي شيبة من غير طريق الأعمش، من طريق مخارق عن طارق بن شهاب.
ومخارق هذا أخرج له البخاري والترمذي وعده ابن حبان في الثقات.
أما طارق بن شهاب فقد أثبت ابن حجر أنه رأى الرسول r، فإذا ثبتت صحبته لم تشكل علينا قضية السماع؛ لأن الصحابة عدول.
في: سببية بمعنى الباء.
صنم: ما عبد من دون الله على هيئة إنسان.
الوثن: ما عبد من دون الله على غير هيئة إنسان فالأشجار أوثان. وقضية الصنم والوثن مثل الإسلام والإيمان، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
لا يجوزه أحد حتى: انتهاء الغاية.
يقرب: هذه أهم كلمة في الحديث.
إذا قام في قلب الإنسان جواز التقريب فقد أشرك سواء فعل التقريب، أو لم يفعله، فإذا فعل على وجه التقريب فقد جمع كل السيئتين، والكفر يتفاوت كما قال تعالى ]إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ[ [التوبة: 37].
فقرب ذبابًا: طواعية لا إكراهًا.
فدخل النار: أي فمات فدخل النار.

لماذا نقول إنه غير مكره؟ لأن الله أخبر أنه دخل النار والله ليس بظلام للعبيد، ولو كان مكرهًا لكان عذرا في عدم دخول النار.
مسألة: وقد يقال لماذا عوقب؟
فالجواب:
1- إما أن يقال إنه في شريعة من قبلنا لا يعذرون بالكفر بالإكراه.
2- أو يقال إن لديه طواعية، وعدم ممانعة، وإن كانت الصورة صورة إكراه.
دخوله النار هل هو عقبة أو خلود؟ ظاهره الخلود.
وأل في النار والجنة: للعهد.
مسألة: من أمثلة الذبح لغير الله أيضًا: مثل لو أمره الساحر أن يذبح ولا يسمي. مثلاً. أو يذبح للجن. أو كبشًا صفته كذا. ومثل ذبح الاسترضاء وهو ذبح القاتل لولي المقتول أمامه لكي يرضى. ومثل ذبح الصلح وهو أن يذبح أمامه لكي يصالحه. ومثل الذبح لدفع العين. أو ذبح لكي يسلم البيت الجديد.
مسألة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رد على أخيه سليمان لما قال أن الذبح لغير الله شرك أصغر وبين أنه أكبر.

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: ]لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا[ [التوبة: 108] الآية.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي r فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم» قالوا: لا. فقال رسول الله r: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما].
قال الشارح:
أراد المصنف هنا أن أماكن المعصية أو أماكن الشرك لا يتعبد لله فيها، وأنه غير جائز. لا يذبح: لا ناهية، وقيل نافية.
بمكان: الباء ظرفية بمعنى في والدليل ]لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا[ [التوبة: 108] فلا: ناهية والدليل نزل في مسجد الضرار، وهو ليس خاصًا به، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا تدخل في العموم المعنوي.
فالصلاة في الكنائس لا تجوز لهذه الآية، وورد حديث عن عمر: «لا تدخلوا على الكفار في معابدهم فإن السخطة تنزل عليهم» والمسألة خلافية.
الصلاة في مساجد الرافضة: لا تجوز من هذا الباب؛ لأن مساجدهم أماكن شرك.
إذا كانت بيوتًا معدة للزنا أو لشرب الخمر فلا يجوز التعبد لله فيها. وهل يدخل في ذلك البنوك الربوية؟ نعم؛ لأنها أماكن معصية فلا يتعبد لله فيها، والصلاة فيها صحيحة مع الإثم.
هل النوادي من هذا الباب؟
أما النوادي فمن رأى أنها أقيمت من أجل هذا الغرض فيجعلها من هذا الباب وهو الصحيح، ومن رأى أنها أقيمت على أساس مباح ولكنه طرأ عليه الشر وغلب عليها فهذه أخف باعتبار التعبد فيها لكن لا تجوز أيضًا لأن العبرة بالأعم الغالب. أما التلفزيون فالراجح أنه من مساجد الضرار ويحرم وأشد من ذلك ما يسمى بالفضائيات

رد مع اقتباس