عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09-18-2012, 12:01 PM
محب سدير محب سدير غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 212
معدل تقييم المستوى: 0
محب سدير is on a distinguished road
افتراضي رد: المعتصر شرح كتاب التوحيد

2- أنه لا يجب؛ لحديث النعمان بن بشير: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
وفي حديث الترمذي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
ما حكم طاعتهما في ترك النافلة؟
إن كان أحيانًا فهذا يطيع ويجيب؛ لأن الطاعة واجبة، ولقصة جريج في البخاري، فإنه كان في نافلة فدعت والدته عليه فأجاب الله دعاءها.
وأما إن تضمن أمرهما ترك النافلة مطلقًا، فهذا عند بعض المالكية أنه لا تجب الطاعة لحديث: «ومن رغب عن سنتي فليس مني»، والترك المطلق رغوب عن السنة.
هل يجب الاستئذان من الوالدين للخروج؟
السفر ينقسم إلى قسمين:
1- سفر واجب، فهذا لا يجب الاستئذان فيه لكن يستحب لقوله تعالى: ]قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ[... [التوبة: 24] الآية.
ومثل السفر الواجب: تأدية الحج الواجب، أو طلب العلم الواجب، أو الجهاد الواجب، أو طلب الرزق.
بقي أن نجيب على الحديث (ففيهما فجاهد): فهذا يُحمل على الجهاد المستحب.
2- أما إذا كان السفر مستحبًا وهما بحاجة إليه أو يضرهما الفراق فيجب الاستئذان. وهل يلزم الاستئذان في الخروج العادي الذي ليس فيه غيبة طويلة؟ لا يلزم الاستئذان إلا إذا وجد عارض.
مسألة: على من يجب بر الوالدين؟
هو فرض عين على كل ولد، لكن إن كان الأب مكتفيًا بواحد من الأبناء فيعتبر في حق البقية فرض كفاية.
وهل النفقة واجبة على الوالدين؟
أما النفقة على الأب أو الأم فهي واجبة بشروط:
1- أن يكون الأب أو الأم فقيرًا ومحتاجًا.

2- أن يكون الابن قادرًا على النفقة.
وهل السكن مع الوالدين واجب؟
جاء عن النبي r: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟» قال: أمك، ثم قال في الثالثة: «أباك».
والمصاحبة من الملازمة، لذا فالسكن معهما واجب إذا كانا يحتاجان إليه ولم يكن هناك مانع من السكن معهما، وأما إذا كان الأب يسمح بهذه الصورة غالبًا، فلا مانع من سكن الابن بمفرده.
وبالوالدين: هل يشمل (الجد)؟
في باب البر لا يدخل فيه الجد والجدة فيكونان مثل الأب والأم بل هما أقل رتبة منهما، وإنما الواجب فيهما (الجد والجدة) أكثر مما يجب في الأقارب، لكنهما أولى الأقارب لأن البر معلق بعلة لا يدخل فيها الجد، وهي الحمل والولادة.
وهل يدخل الوالد من الرضاع؟
لا يدخل؛ لأنه كسائر الناس لا يجب بره فهو كغيره من المسلمين، ويُكافأ على بره وإحسانه من باب قوله r: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه».
عند التعارض بين بر الأب وبر الأم
يقدم بر الأم لأنها أولى.
وقوله تعالى: ]وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا[ [النساء: 36].
تشركوا: تجعلوا لله ندًا في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.
شيئًا: نكرة في سياق النهي فهي عامة، فالشرك كله محرم.
الآية: دائمًا منصوبة، التقدير: أكمل الآية.
من أراد: جاء عند الطبراني: من سره.
سبب قول ابن مسعود: (أن رسول الله r عند مرض الموت، قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم شيئا» فلم يوص النبي r).
قال جابر: من يبايعني على هذه الآيات يريد ]قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ...[ [الأنعام: 151] الآية؟

حمار: هل الحمار نجس أو ليس بنجس؟
مذهب الحنابلة: الحمار نجس حتى سؤره وعرقه، واستدلوا على ذلك بقوله r في خيبر: «فإنها رجس».
واختار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أن عرق الحمار وسؤره طاهران، واستدلوا بحديث قتادة قياسًا وسنده صحيح: «إنما هي من الطوافين عليكم» فخفف فيه لمشقة التحرز منه وهو الراجح.
فقال لي: يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا سؤال: ويستحب للعالم والمدرس أن يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار.
العباد: الألف واللام للعموم.
الله ورسوله أعلم: هذه الكلمة هل يجوز أن يقولها من لا يعلم؟
بعض العلماء يقول: إنها خاصة في زمن الرسول r أما بعد زمنه فيقال: الله أعلم، ومنهم من قال: إنه يفرق باعتبار موضوع السؤال، فإن كان السؤال عن الأمور الشرعية فيقال: الله ورسوله أعلم، وإن كان السؤال في أمور قدرية أو كونية؛ فهذا لا يجوز.
مثال لو قال لك فلان: هل يقدم غدًا؟ هذا لا يجوز أن يُقال فيه: الله ورسوله أعلم.
والقول الأول أقرب وأسلم وأكثر احتياطًا، ولأن الصحابة لم يكونوا يقولونه بعد وفاته r.
وهل الواو تقتضي المساواة؟ وما الفرق بين قولنا الله ورسوله أعلم وبين قول ما شاء الله وشئت؟ وهل بينهما فرق؟
هناك فرق، فقولنا: (ما شاء الله وشئت)؛ لأنه جمع بينهما في فعل واحد وهذا هو اختيار صاحب تيسير العزيز الحميد.
أما في العلم فلم يجمع بينهما في فعل واحد بل عطف فعلاً على فعل ويأتي مزيد توضيح إن شاء الله في باب ما شاء الله وشئت.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: حق الله على العباد أن يأتوا بعبادة لا شرك فيها.
وحق العباد على الله: هذا حق تفضيل من الله أوجبه على نفسه، وليس ذلك حق

عوض، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
والدليل: ]كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ[ [الأنعام: 54].
والمعتزلة يقولون: إنه حق واجب على الله لا حق تفضل.
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا: فيه حذف، فالمنفي هنا من أتى بالعبادة وليس فيها شرك، وأما مجرد ترك الشرك فليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود ترك الشرك والإتيان بالتوحيد.
ومفهوم الحديث: أن من يشرك يُعذب، وهذا يسمى مفهوم مخالفة؛ لأنه يخالف المنطوق، فإذا جمعت هذا المفهوم مع قوله: ]إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ[ [النساء: 48]. اتضح لك أن الشرك لا يغفر.
قلت: يا رسول الله ! ألا أبشر الناس؟! أل في الناس للعهد الحضوري.
قال: لا: نهاه النبي r عن التبشير وذكر له علة وهي: فيتكلوا؛ لأنه يخشى أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا العمل، وهذا يدل على جواز ترك بعض العلم غير الواجب مثل علم الفضائل والرقائق والمبشرات لا كل علم. إذا كان نشره يتضمن مفسدة أكبر.
مسألة:
ما الجمع بين هذا الحديث وآية آل عمران: ]وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ[ [آل عمران: 187]، وقوله r: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»؟
نقول: الكتمان نوعان:
1- الكتمان المطلق أو الكتمان لغير مصلحة وفائدة، فهذا لا يجوز.
2- الكتمان للمصلحة ولم يجب، وهذا جائز.
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: هل للقاتل توبة؟ فقال: لا. واستغرب بعض من عنده فسأله، فقال: رأيت في عينيه شررًا، فهو أتى يريد القتل.
لقد: اللام موطئة للقسم.

رد مع اقتباس